شبهة (١) خلاف الامتنان يجيء هنا أيضا لأن رفع المضطر إليه إذا كان لازمه إثبات التكليف بالنسبة إلى البقية يكون خلاف الامتنان لأنه كلفة زائدة.
لا يقال كيف لا يقال بمثل هذا في فقرة رفع النسيان مع انهم تمسكوا بها في رفع الجزء المنسي لأنا نقول هناك كان الكلام في مقام الفراغ بعد جهل المكلف وإتيانه بالبقية وهو ليس خلاف الامتنان بل هو وفق الامتنان لرفع الإعادة بخلاف المقام فانه بهذا الرفع يراد إثبات الوجوب للبقية الثاني من الأدلة الحاكمة على إطلاق دليل الجزء والقول بعدم الجزئية في ظرف الاضطرار ووجوب البقية ما روى من أن التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (١) وفي فهم هذه الرواية اختلاف فان بعضهم يرى اتصال جملة يضطر إليه ابن آدم بالصدر واما الشريعة الأصفهاني قده يرى الجملتين مستقلتين إحداهما التقية في كل شيء وثانيتهما وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له.
وكيف كان فيكون الاستدلال بها في المقام من جهة عنوان الاضطرار والمراد بالحلية في كل مقام يكون ما هو المناسب له والحلية في الأحكام الوضعيّة يكون معناها رفع وجوبها فإذا كان الجزء متعذرا يكون وجوبه مرفوعا فلا يكون الجزء جزءا في ظرف الاضطرار فيكون الباقي هو الواجب.
__________________
(١) أقول نحن لا نريد إثبات وجود البقية بواسطة حديث الرفع بهذه الفقرة بل وجوبها بنفس الدليل الدال عليه والامتنان هنا برفع هذا الجزء عن نظام الجزئية فاصل التكليف يكون خلاف الامتنان بالمعنى الظاهري ولا يكون لازم رفع هذا الجزء وان كان كل تكليف على وفق الامتنان التام بمعنى آخر فالامتنان هنا فقط في ان هذه الفقرة أخرجت المكلف عن التحير كما يقال بمثله في باب الأقل والأكثر فان رفع الأكثر مما يقول به الأستاذ مد ظله وجملة من الاعلام مثل الشيخ الأعظم ولا يقال انه خلاف الامتنان فكذلك نقول في المقام.
(٢) في الوسائل ج ١١ باب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ٢ وروايات التقية توجد في هذا الباب وما قبله وما بعده.