لا يقال من اضطر إلى الجزء يكون مضطرا إلى الكل أيضا بلحاظ هذا الجزء لمكان الارتباط بين الاجزاء فان من لم يقدر على إتيان جميع اجزاء المركب يكون غير قادر على إتيانه أيضا فكيف لا يقال بأن البقية غير واجبة للاضطرار.
لأنا نقول ان الحكم يكون منطبقا على ما هو الموضوع له لا ما هو خارج عن موضوعيته فان البقية لا تكون مضطرة إليها فلا وجه لتطبيق الحكم عليها فإذا انطبق الحكم على الجزء فقط وكان من آثاره وجوب البقية يكون الدليل أمارة ومثبتها حجة نقول بوجوب البقية ويسقط الارتباط أيضا بالنسبة إليه.
ثم لا يخفى ان الموضوع للدليل هو الاضطرار المستوعب فالمضطر إلى إتيان الصلاة عريانا أو مع البدن النجس يكون اضطراره في صورة كون هذا العذر باقيا إلى آخر آنات الوقت لأن الواجب مثل الصلاة له وقت موسع والاضطرار بالطبيعي لا يكفى في رفع الحكم وإحراز الاضطرار في أول الوقت إلى آخره غير معلوم غالبا ولو أحرز يكون من جهة كاشفيته للواقع فلو كشف بعده الاشتباه يجب الإعادة لعدم الاستيعاب في جميع الوقت وهذا يكون بالنسبة إلى هذه الرواية وفقرة ما اضطروا إليه في حديث الرفع.
الثالث من الأدلة على وجوب البقية استصحاب وجوبها بعد تعذر الجزء.
ولا يخفى ان هذا أصل يكون فرض جريانه في صورة عدم الدليل الاجتهادي فلو فرض إطلاق دليل الجزء أو إطلاق دليل المركب مع إهمال دليل الجزء فيكون المرجع هو الإطلاق وفي الثاني وان كان الإطلاق موافقا له ولكن الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي وان كان موافقا فإطلاق المركب مقدم على الاستصحاب وان كان مفاده وجوب البقية أيضا.
وهكذا لو كان لنا قاعدة الميسور فانها أيضا متقدمة على الأصل لكونها دليلا أو كالدليل بالنسبة إلى الأصل.
الرابع الأصل ويقرر بوجوه اثنان منها عن الشيخ قده :
الأول ان العلم الإجمالي بوجوب بقية الاجزاء قبل طرو الاضطرار اما ان