يكون نفسيا أو غيريا لأن الاجزاء قبل طرو الاضطرار لا شبهة في وجوب جميعها واما مع فرضه فيكون العلم الإجمالي بطبيعي الوجوب الأعم من النفسيّ والغيري فبعد طروّ الاضطرار ما هو الساقط هو الوجوب الغيري واما الوجوب النفسيّ فيكون بحاله.
وفيه أولا ان وجوب الاجزاء لا يكون غيريا فان المركب ليس إلّا الاجزاء بالأسر.
وثانيا ان هذا يكون من استصحاب الكلي القسم الثالث لتباين الكل بدون هذا الجزء ومعه فيكون من الفرد المردد ولا جامع بينهما ضرورة أنه يرجع إلى ان يكون العلم بزوال ما حدث وهو وجوب المجموع واما البقية فيكون الشك في حدوث وجوبها من أول الأمر مثل أن نعلم ان في الدار كان فيل وقد مات ولا نعلم أنه بعد موته هل جاءت بقرة أم لا فيدور الأمر بين مقطوع الزوال ومشكوك الحدوث ولا يكون من كلي القسم الثاني مثل العلم بحدوث حيوان لا ندري أنه فيل أو بق.
فان العلم بوجود الجامع يكون له حالة سابقة ولو كان أثر على الجامع فيترتب عليه ولو لم يرتب أثر الفرد فيه أيضا.
نعم لو فرض كون الوجوب الغيري شديدا والوجوب النفسيّ ضعيفا وعلمنا بأن الشديد قد زال ولكن لا ندري أنه يكون باقيا في ضمن الفرد الضعيف يمكن استصحابه مثل ما إذا كان اللون ذا مرتبة شديدة وعلمنا بأن الشديدة قد زالت ولكن لا نعلم أن المرتبة الضعيفة باقية أم لا فانه يمكن استصحاب الجامع وهو اللون.
ولكن هذا في المقام مجرد فرض لا واقع له مع ان الأمر بالعكس في خصوص المقام لأن الواجب يكون الشديد منه النفسيّ والضعيف هو الغيري ونحن نعلم بذهاب المرتبة الضعيفة ولا علم لنا بحدوث المرتبة القوية فلا يجري الأصل فيه بوجه.
لا يقال ان النفسيّة والغيرية في الوجوب تكون من الجهات التعليلية لا من الجهات التقييدية فتكون من الحالات الطارية للمستصحب فإذا شك فيه من هذه الجهة يكون الشك من ناحية امر خارج عن ذات الموضوع وكل مورد من موارد الاستصحاب يكون كذلك فانا إذا شككنا يكون الشك من جهة طريان حالة صارت موجبة للشك