فهنا إذا ذهبت الغيرية يحتمل وجود علة أخرى وهو النفسيّة.
لأنا نقول انه لا تكون الجهة تعليلية بل تقييدية محضة فان ذات الإرادة في الواجب النفسيّ تخالفه معها في الغيري فإذا اختلفت الإرادتان بالذات فيكون الوجوب الناشئ منها أيضا كذلك فيكون الشك في حدوث إرادة أخرى غير الأولى وهو من كلي القسم الثالث.
هذا مضافا بأنه لا أثر للوجوب الجامع بين الغيري والنفسيّ لو فرض الجامع بينهما.
وثالثا ان الأصل الحاكم يمنع عن جريان هذا الأصل لأن الشك في وجوب البقية مسبب عن الشك في جزئية الجزء حتى في حال الاضطرار فإذا ارتفع الشك عنه بأصالة البراءة عن جزئية الجزء فلا يبقى موضوع لجريان هذا الأصل ولا شك في وجوب الباقي كما أنه إذا استصحب وجوب الجزء حتى في هذا الحال يرفع الشك وينتج عدم وجوب البقية.
لا يقال ان استصحاب وجوب الجزء يكون سقوط بقية الاجزاء من آثاره العقلية والأصل المثبت غير حجة.
لأنا نقول السقوط مثل الثبوت فكما أنه إذا استصحب تكليف ينتج وجوب الإطاعة عقلا كذلك هنا ينتج السقوط ولا غرو فيه وبعبارة أخرى الأثر تارة يكون مترتبا على الواقع وتارة على الأعم من الواقع والظاهر فان استصحاب حياة زيد يكون من آثاره العقلية هو طول لحيته فمن نذر إعطاء درهم لمن طال لحيته واقعا فلا يكون في وسع الأصل والتعبد إثبات الواقع واما في المقام فعدم وجوب البقية يكون من آثاره وجوب الجزء وجزئيته حتى في حال الاضطرار ولو ظاهرا فيكون سقوط البقية من آثار الاستصحاب لا المستصحب وتناله يد الجعل والرفع.
فانه يمكن التعبد بجزئية الجزء في مقام الظاهر ليترتب عليها سقوط البقية نعم لو كان المسلك هو عدم إمكان جعل الجزء في حال الاضطرار خطابا وجعلا للغوية كما هو التحقيق لا يجري الأصل لأنه وان كان من الممكن الإرشاد إلى التكوين