يعنى دخل الجزء تكوينا حتى في حال الاضطرار ولكن حيث يكون الدخل تكوينا لا يمكن إثباته بالأصل فيكون مثل طول اللحية والأثر يكون على الواقع وهو لا يثبت بالتعبد فإشكال استصحاب الجزئية هو المثبتية.
التقريب الثاني في الاستصحاب أيضا عن الشيخ قده وهو ان الموضوع فيه عرفي ولذا يتمسكون باستصحاب الكرية مع نقص الماء ويرون الموضوع في الماء المتغير النجس هو الماء فإذا زال تغييره يقولون ببقاء الموضوع فيحكمون بالاستصحاب وفي المقام أيضا كذلك فان المركب وان انتفى بعض اجزائه ولكن يكون الباقي عندهم بحكم السابق فالصلاة الواجبة إذا تعذر بعض اجزائها يكون موضوع الوجوب وهو الصلاة باقيا عندهم وهكذا ساير المركبات الشرعية وان كانت الصلاة مما لا احتياج لها بالتمسك بالاستصحاب لأنه ورد أن الصلاة لا تترك بحال ففي جميع الأحوال يجب حتى على القول بأنها موضوعة للصحيح.
ولكن في ساير المقامات يمكن التمسك بهذا الأصل لو تمّ ويكون هذا الاستصحاب استصحابا للحكم الشخصي لسائر الاجزاء لا الحكم الكلي الأعم من النفسيّ والغيري حتى يأتي فيه الإشكال السابق من كونه من كلي القسم الثالث.
وقد أشكل على هذا التقريب بإشكال يكون ضارا بإطلاق الكلام وهو أن الجزء اما ان يكون مقوما كالأركان أو غير مقوم والتسامح يكون في الجزء الغير المقوم لا في الجزء المقوم لأن الموضوع في الثاني غير باق عند العرف ولكن الإشكال هو أن المركبات العرفية يكون مهارها بيد العرف ويكون له الحكم ببقاء الموضوع وعدمه من باب أن المفقود هو الجزء المقوم أو غيره ولكن المركبات الشرعية لا يكون مهارها بيد العرف ليحكم ببقاء الموضوع أو فنائه فان القيام المتصل بالركوع الّذي يكون في الصلاة ركنا من أين يفهم العرف أنه دخيل بنحو الركنية.
وهكذا غيرها من العبادات يكون دخل الاجزاء ونحو دخله مقوما أو غيره بيد جاعلها واما الصلاة فقد مرّ أنها لا تترك بحال فكل جزء تعذر منها يجب الإتيان ببقية الاجزاء : فتحصل أنه لا سبيل لنا في المركبات الشرعية إلى تشخيص الموضوع