لأحدهما على الآخر بعد التزاحم والّذي يسهل الخطب انه لا دليل على وجوب الامتثال التفصيلي ولنا دليل على وجوب الستر وما له الدليل هو المقدم فمراعاة الشرط مقدم على مراعاة كيفية الامتثال.
الفرع الثاني فيما إذا عرض في الأثناء أي أثناء العمل المركب الوحداني مثل الصلاة ما يوجب الترديد في صحتها لو أتمها مثل ما إذا شك في جزء ولم يعلم انه تجاوز عن المحل حتى يجري قاعدة التجاوز أو لم يتجاوز حتى لا تجري.
فهنا يدور الأمر بين حفظ الامتثال التفصيلي وبين حرمة قطع الصلاة مثلا لأنه ان لم يقطع الصلاة يكون الإتيان بما بعد الشك من الامتثال الاحتمالي أو قطع الصلاة فيكون من الامتثال التفصيلي بعد إتيانها من رأس.
ولا يخفى ان البحث يكون في صورة عدم احتمال القاطعية أو المانعية واما مع احتمالهما فتكون الصورة خارجة عن محل البحث بل يكون البحث في صورة عدم كون إتيان ما شك فيه مانعا أو قاطعا لو أتى به.
وذلك لوجهين الأول ان استصحاب الصحة التأهلية (١) غير جار بعد عروض ما احتمل مانعيته وكون المورد من الشبهة المصداقية لعام لا تبطلوا أعمالكم من جهة
__________________
(١) لكنه عند التأمل جار كاستصحاب بقاء الشرط وإشكال المثبتية مندفع لخفاء الواسطة.
واما صرف كون الشبهة مصداقية من باب الشك في الصحة لو كان سندا فهو موجود في صورة احتمال زيادة الجزء ولو كان من جهة عدم الامتثال التفصيلي وبعبارة أخرى أصالة عدم المانع والقاطع جارية لو كانت الشبهة موضوعية وأصالة البراءة جارية لو كانت الشبهة حكمية إلّا انه حيث كان في الوسط وشرط جريانها الفحص وهو غير ممكن في الوسط فيحتمل صحة العمل ويحتمل فساده.
فلو كان المفروض حرمة إبطال العمل الصحيح فاحتمال المانع وغيره متساويان ولو فرض الصحة قبل العمل فكذلك لعدم البطلان قبل عروض إهمال المانع أو احتمال زيادة الجزء.