المحتمل لكونه محكوما والضرر الّذي قام الدليل على الأمن من عقابه ليس ضررا وأما بدونه فالعقل حاكم بوجوب دفعه فانه لو تفحص لظفر فاما يجب الاحتياط أو الفحص وهذا هو الوجه الحق عندنا.
وربما يقال بوجهين آخرين لوجوبه الأول ان نفس الاحتمال يكون من الحجج مثل احتمال صدق مدعى النبوة بالمعجزة فانه يجب الاستماع لكلامه لئلا يلزم إقحام الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين فيجب الفحص بنفس الاحتمال.
والثاني ان البيان الصادر كفى في الحجية ولا نحتاج إلى البيان الواصل وحكم كل واقعة قد صدر عن صاحب الشرع فيجب الفحص للوصول إليه ليتم البيان ولكن لا يخفى ما في الوجهين من الإشكال فان نفس الاحتمال لا يكون عند العقلاء حجة أصلا بل يرجع إلى احتمال الضرر وهو بعد سقوط الأصل الحاكم عليه وهو قبح العقاب بلا بيان يكون حجة عند العقلاء ومن الشواهد على بطلانه هو وجوب الالتزام بوجود العقاب على ترك الفحص ولو لم يكن واقع في البين بحيث لو تفحص أيضا لم يظفر به وهذا لا يترتب على ما مرّ من التحقيق عندنا.
واما الإشكال في الوجه الثاني فلان صدور البيان لا يكفى للحجية إلّا إذا رجع إلى ما قلناه بان يكون الصدور والوصول بالنحو العادي بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما في أيدينا من الكتب الأربعة المتقدمة والثلاثة المتأخرة وليس لنا دليل لفظي لوجوب الفحص لنأخذ بإطلاقه حتى في صورة عدم الوصول بالطرق العادية هذا كله في البراءة العقلية ومقتضى القاعدة.
واما البراءة الشرعية فقال صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ العراقي بأن مفاد هذا الدليل عكس مفاد البراءة العقلية فان حديث الرفع بفقرة ما لا يعلمون وغيره من الأحاديث مثل الناس في سعة ما لا يعلمون يكون مطلقا لو خلى وطبعه فان حكم ما لا يعلم وعقابه مرفوع مطلقا.
لا يقال المراد بما لا يعلم ما لا حجة عليه وهي تحصل بعد الفحص عن الدليل.
لأنا نقول الظاهر من العلم هو العلم الوجداني وهو لا يحصل بواسطة وجدان