إثبات الحكم بالدليل فهل يكون الامتثال الإجمالي كافيا يكون البحث في الفراغ ويكون البحث كذلك موكولا إلى باب الاشتغال والبحث هنا عنه استطرادي ولنقدم البحث عن الأول.
ونقول يكون البحث عنه في مقامات : الأول في أنه هل يكون للعلم اقتضاء للتنجيز أصلا أم لا؟ الثاني بعد ثبوت الاقتضاء في انه هل يكون بنحو العلية التامة أو يكون مقتضيا؟ والثالث في أنه بعد إثبات كونه علة تامة هل يكون العلية كذلك بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية أو بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بحيث يكون الاجتناب عن جميع أطراف محتمل الحرمة لازما.
اما المقام الأول فالحق فيه هو ان للعلم الإجمالي اقتضاء للتنجيز ولا يكون مثل الظن بحيث يحتاج في إثبات الحجية له إلى جعل جاعل كما نسب إلى القمي (قده) هذا المذهب. والدليل على ما ذكرنا هو ان العلم الإجمالي كالتفصيلي فعليّ من جميع الجهات بحيث يكون العلم دخيلا في التنجز لا الفعلية وحينئذ حيث لا يكون فرق بينهما من هذه الجهة لا وجه لاختصاص الحجية بأحدهما دون الآخر نعم يكون الفارق هو احتفاف منطبق هذا العلم بالشك بخلاف التفصيلي ومرجع عدم الاقتضاء هو الترخيص فيما علم انه معصية للتكليف المسلم في البين والعقل مستقل بقبح الترخيص فيما علم من التكليف فانه مع العلم بأن الخمر اما هذا أو ذاك فالامر بالاجتناب في البين مسلم ولا شبهة فيه والقول بأنه يمكن ارتكاب كليهما قول بارتكاب المعصية.
فان قلت : ما ذكرت صحيح إذا كان الارتكاب دفعة واحدة بان يشرب الكأسين آناً واحدا فانه يعلم انه يعصى في هذا الحال للتكليف واما إذا ارتكب تدريجا فعند ارتكاب الأول لا يكون له العلم بالتكليف بالنسبة إليه وعند ارتكاب الثاني يحتمل ان يكون التكليف في الواقع متوجها إلى الأول بكونه خمرا في الواقع فيرتكبه أيضا ولا يعلم بالمعصية نعم بعد ارتكابهما يعلم بوجود شرب الخمر وحينئذ لا تكليف له.
وبعبارة أخرى في الشبهة المحصورة يقولون بأنه إذا خرج أحد الأطراف عن