والامراء يمتنعون من التصرف في بعض الأحوال لعارض ، ويكون ما يستحقونه من الولاية بحاله والذي حكاه عن شيخه أبي علي من الإلزام قد سقط بجملة كلامنا.
وقوله : «إذا لم يصحّ كونه إماما في الوقت فكيف يكون إماما بعده» فعجب في غير موضعه ؛ لأنّ ما ذكرناه من الفرق بين الحالين وإن ما منع من إثبات الإمامة في أحدهما لا يمنع من إثباتها في الأخرى يزيل التعجّب.
فأما قوله : «إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لما خلفه بالمدينة لم يكن له ان يقيم الحدود في غيرها وإن مثل ذلك لا يعدّ إمامة» فهو كلام على من تعلّق بالاستخلاف لا في تأويل الخبر وقد بيّنا ما هو جواب عنه فيما تقدّم وقلنا : انه إذا ثبت له عليهالسلام بعد وفاة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فرض الطاعة ، واستحقاق التصرّف بالأمر والنهي في بعض الامة ، وجب أن يكون إماما على الكلّ ؛ لأنّه لا أحد من الأمة ذهب إلى اختصاص ما يجب له في هذه الحال ، بل كلّ من أثبت له هذه المنزلة أثبتها عامة على وجه الإمامة لا الإمارة ، فكان الإجماع مانعا من قوله : «فيجب أن يكون بعد وفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم أميرا لا إماما» ولم يقل ما ذكرناه من جهة أن نفي الإمارة يقتضي إثبات الإمامة كما ظنّ ، بل لما بيّناه من أنّ وجوب فرض الطاعة إذا ثبت وبطل أن يكون أميرا مختص الولاية بالاجماع ، فلا بدّ من أن يكون إماما ؛ لأن الإمارة أو ما جرى مجراها من الولايات المختصّة إذا انتفت مع ثبوت وجوب الطاعة فلا بدّ من ثبوت الإمامة.
فأما قوله : «إنّ التعلق بالاستخلاف على المدينة خارج عن الاستدلال بالخبر» فصحيح وقد ذكرنا فيما مضى أنه لا نسبة بين الأمرين ، وعجبنا من إيراده ذلك في جملة ما حكاه عن أصحابنا من الطرق في الاستدلال بالخبر.
فإن قيل : فقد ذكرتم أن التعلق بالاستخلاف على المدينة طريقة معتمدة لأصحابكم فبيّنوا وجه الاستدلال بها.
قلنا : الوجه في دلالتها أنه قد ثبت استخلاف النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لأمير