القول بوجوب المقدّمة مطلقا أوصلت أم لا ، يجوز الدخول لكلّ من يجب عليه الإنقاذ ولو لم ينقذ ، بل ولو كان للتفرّج على القول بعدم اشتراط قصد التوصّل في اتّصاف المقدّمة بالوجوب ، ويقع هذا الدخول المحرّم في نفسه ـ لو لا طريان المقدّميّة عليه ـ على صفة الوجوب والمطلوبية.
ولا يخفى أنّ هذه ثمرة شريفة جيّدة كثيرا ما يقع الابتلاء بها في الفقه ، وأمّا بقيّة الثمرات التي ذكرت في المقام فكلّها غير مثمرة ، وعمدتها ما أفاده صاحب الكفاية (١) ـ تبعا لصاحب الفصول (٢) ـ من فساد العبادة فيما إذا كان تركها مقدّمة لواجب أهمّ ، كترك الصلاة ، الّذي مقدّمة للإزالة على القول بوجوب المقدّمة مطلقا ، وأمّا على القول بوجوب المقدّمة الموصلة فقط فلا يحكم بفساد العبادة.
بيان ذلك : أنّ ترك الصلاة ، الّذي هو واجب مطلقا يحرم نقيضه ، وهو الصلاة على القول بوجوب المقدّمة مطلقا ، فتكون منهيّا عنها ، فتفسد.
وأمّا على القول بوجوب المقدّمة الموصلة فقط ، فالواجب هو الترك الخاصّ يعني ترك الصلاة ، المترتّب عليه الإزالة ، ونقيضه ترك هذا الترك الخاصّ ، لا الصلاة ، فلا تكون الصلاة منهيّا عنها ، فتصحّ.
وأورد (٣) عليه : بأنّ لهذا النقيض مصداقين وفردين أحدهما : الترك المجرّد ، والثاني : الصلاة ، فكما أنّ وجوب الترك المطلق يقتضي حرمة ما ينطبق نقيضه عليه وهو الصلاة ، كذلك يجب أن يكون وجوب الترك الخاصّ مقتضيا لحرمة ما ينطبق عليه نقيضه ، غاية الأمر أنّه في الأوّل واحد ، وفي الثاني
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٥٠.
(٢) الفصول : ٩٧.
(٣) المورد هو الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله. انظر مطارح الأنظار : ٧٨.