أو يسقط الوجوب وتثبت الحرمة لها إن كانت الحرمة أهمّ ، أو يتخيّر بينهما إن لم يكن ترجيح في البين ، فلا يجتمع الأمر والنهي في المقام بوجه من الوجوه.
وهذا الوجه مضروب عليه في بعض نسخ الكفاية ، وحكي عن بعض تلامذته أنّه ـ قدسسره ـ عدل عن ذلك في مجلس الدرس ، لعدم تماميّته عنده حيث إنّ الملازمة عقليّة ، ومناط حكم العقل ليس إلّا إمكان التوصّل بذي المقدّمة ، وهو موجود في المحرّم منها والمباح منها ، ولا خصوصيّة لأحدهما موجبة لعدم ترشّح الوجوب ، وإنّما يقال باختصاص الوجوب بها من باب الاجتماع ، لا عدم حكم العقل أزيد من هذا المقدار.
الثالث : أنّ الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصّل بالمقدّمة المحرّمة وعدمه أصلا.
بيان ذلك : أنّ المقدّمة إمّا توصّليّة أو تعبّديّة ، فإن كانت توصّليّة ، فيمكن التوصّل بها إلى ذيها ، قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل به ، وإن كانت تعبّديّة ، فحيث عرفت أنّ العباديّة في المقدّمات العباديّة والطهارات الثلاث ليست من ناحية الأمر الغيري ، بل تكون من ناحية الأمر النفسيّ المتعلّق بها ، وعلى ما قرّبناه سابقا من إضافته إلى المولى ، فعلى القول بجواز اجتماع الأمر النفسيّ والنهي الذاتي يمكن التوصّل بها ، قلنا بوجوبها الغيري أو لم نقل ، وعلى القول بالامتناع لا يمكن ، قلنا بوجوبها أو لا.
وهذا الإشكال متين جدّاً وإن لم يكن الإيرادان السابقان بواردين.
فظهر أنّ شيئا من هذه المذكورات لا يمكن أن يكون ثمرة لهذا البحث ، والثمرة المثمرة (١) هي التي ذكرناها.
__________________
(١) كذا.