وبالجملة ، لو أحرزنا تعدّد المطلوب من الدليل فهو ، ولو كان المطلوب واحدا وصحّ التمسّك بالأصل بعد الوقت ـ على ما ذكرنا في الصورة المفروضة ـ فلا كلام أيضا ، ونتيجته استفادة كون القيد قيدا في صورة خاصّة ـ كحال العلم والالتفات والاختيار مثلا ـ لا مطلقا ، وإلّا فمقتضى القاعدة البراءة من القضاء ، إلّا أن يدلّ دليل خارجيّ على وجوب القضاء ، فالقضاء لا يكون تابعا للأداء ، بل يحتاج إلى أمر جديد.
* * *