بالملكيّة بالفعل ، والشارع قبل وجود بيع في العالم قد حكم بملكيّة المبيع للمشتري والثمن للبائع إذا تحقّق منهما بيع جامع لجميع الشرائط ، وهذا مرتبة الجعل ، وبعد وجود الموضوع يكون الحكم فعليّا ، وهذا ليس من التأثير في الحكم الشرعيّ ، فلا سبب ولا مؤثّر فيه أصلا إلّا ما دعا الشارع لجعل هذا الحكم على هذا الموضوع غير المعلوم لنا في أغلب الموارد.
والحاصل : أنّ وجود الموضوع ليس سببا للحكم الشرعيّ ، فوجود الخمر ليس سببا للحرمة ، وإلّا يلزم كون الاضطرار إلى شرب الخمر سببا لحلّيّته وعدمه سببا لحرمته. وهو كما ترى.
هذا في المعاملات ، وأمّا العبادات : فحيث إنّ المصلحة فيها في المتعلّق ولو كان هو الإعداد للآثار الخاصّة ، كالنهي عن الفحشاء ، وليس كالأحكام الوضعيّة ، إذ المصلحة فيها في نفس الاعتبار ، فيمكن أن يقال : إنّ الصحّة والفساد فيها باعتبار ما يترتّب عليها من آثارها الإعداديّة ، ولكن حيث إنّ الصلاة وأمثالها تتّصف بهما حتّى على مذهب الأشعري المنكر للمصالح والمفاسد في الأحكام وحتى على مذهب من يرى أنّ المصلحة في نفس الأمر لا المأمور به ـ كما عليه صاحب الكفاية قدسسره ـ فلا بدّ أن يقال فيها ما قلنا في المعاملات من عدم الإطلاق باعتبار آثارها الخارجيّة ، بل باعتبار انطباق المأمور به على المأتيّ به في الخارج ، كما أنّه في المعاملات باعتبار انطباق ما اعتبره الشارع لحصول الملكيّة ـ مثلا ـ على العقد الواقع في الخارج.
وممّا يؤيّد ذلك أنّه لو أوصى أحد بأزيد من ثلث تركته يحكمون بصحّة الوصيّة ، ولو أوصى بخنزير أو خمر يحكمون بفسادها ، مع أنّ كليهما مساو في عدم ترتّب الآثار فعلا ، فلو كان عدم ترتّب الآثار موجبا للحكم بالفساد ، لكانت