الْبَيْعُ)(١) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) شاملا ، ويكون الشكّ في التقييد ، إذ لم نحرز على الفرض كونه دالّا على الفساد ، فأصالة عدم التقييد والتخصيص تقتضي صحّته.
وأمّا في العبادات : فلو لم يشمل إطلاق الدليل ، فكما ذكرنا ، كالصلاة ذات عشر ركعات ، إذ بعد عدم الأمر المشعر بعدم الملاك لا وجه للصحّة ، كان هناك نهي أم لم يكن وأمّا لو كان الإطلاق شاملا ، فحيث إنّ النهي تحريميّ يدلّ على مبغوضيّته (٣) ، فلا يكاد يجتمع مع الأمر ، فلازمه عدم الوجوب ، إذ لو فرض وجوبه يكون اجتماعا للضدّين ، ولكن مجرّد هذا غير مفيد للفساد ، إذ الفساد معلول عدم الملاك لا عدم الأمر ، فيكون الشكّ في فساد العبادة مع وجود النهي باقيا ، ولكن حيث إنّ الشكّ واقع في مقام الامتثال ومطابقة المأتيّ به مع المأمور به ، فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الفساد.
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ مقتضى الأصل في المسألة الفرعيّة : البطلان في
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) المائدة : ١.
(٣) أقول : بعد دلالة النهي على المبغوضيّة لا تصل النوبة إلى الشكّ أصلا ، إذ لا تتمشّى القربة المعتبرة في العبادة مع العلم بالمبغوضيّة ، والمبغوض كيف يقع محبوبا! ولو سلّم فمجرّد احتمال عدم الملاك إن كان كافيا في الفساد ، لا يفرق بين ما لم يشمله إطلاق الدليل ، كالصلاة ذات عشر ركعات وبين ما كان شاملا له. وإن لم يكف ، فلا يفرق أيضا بين الصورتين ، فلا وجه للحكم بالفساد في الأوّل والشكّ فيه في الثاني.
والظاهر أنّه في كلتا الصورتين لا يحكم بالفساد لو أتى بها باحتمال وجود الملاك ورجاء لو فرضنا تمشّي قصد القربة منه في الصورة الثانية ، كما لو جهل قصورا مثلا ، وهكذا الصورة الأولى لو تعلّق بها نهي واحتمل وجود الملاك فيها ، لكن لا يجوز الاكتفاء بهذا الفرد المنهيّ عنه ـ لو كان أصل الطبيعة مأمورا بها ـ في مقام الامتثال بمقتضى قاعدة الاشتغال. (م).