في القراءة مساوقا للنهي عن نفس القراءة ، بخلاف الثاني ، فحيث إنّه وصف مفارق ـ كالغصب ـ لأكوان الصلاة لا يسري النهي إلى الموصوف ، ولا يكون النهي عنه مساوقا للنهي عن الموصوف ، لاستحالة اختلافهما في الحكم ، كما في الوصف الملازم.
وهذا التقسيم ممّا أفاده صاحب الكفاية (١) ، وقد ارتضاه شيخنا الأستاذ (٢) قدسسره.
وزاد في الكفاية أنّه في الوصف المفارق لا يسري النهي إلى الموصوف إلّا فيما إذا اتّحد معه وجودا وقلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي ، فيسري النهي إلى الموصوف حينئذ (٣).
أقول : الظاهر أنّه لا فرق بين الوصف الملازم والمفارق ، ولا احتياج إلى هذا التقسيم ، وذلك لأنّ الوصف إمّا أن يكون موجودا بوجود والموصوف موجودا بوجود آخر غير وجود الوصف ، كما إذا نهى المولى عن النّظر إلى الأجنبيّة أو النّظر إلى السماء حال الصلاة ، أو يكون وجود الوصف من مراتب وجود الموصوف ، لا أنّ له وجودا مستقلّا في قبال وجود الموصوف ، كالجهر في القراءة ، والسرعة والبطء في الحركة ، فإنّ الجهر مرتبة شديدة من القراءة ، وهكذا السرعة والبطء مرتبتان للحركة تختلفان في الشدّة والضعف ، لا أنّ للسرعة وجودا غير الحركة ، وللجهر وجودا غير القراءة.
فإن كان الوصف من قبيل الأوّل ، لا يوجب النهي عن الوصف النهي عن الموصوف ، ولا يسري إليه أصلا ، سواء كان الوصف ملازما بأن ينهى عن النّظر
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٢٢ ـ ٢٢٣.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٣٩٩ ، فوائد الأصول ١ : ٤٦٦.
(٣) كفاية الأصول : ٢٢٣.