الشرط منحصرا.
وأجاب عنه صاحب الكفاية ـ قدسسره ـ بجوابين (١).
الأوّل : أنّ لازم اللزوم على الإطلاق المقتضي لشرطيّة المقدّم فقط أن يكون ملحوظا استقلالا ، فيوجب انقلاب المعنى الحرفيّ اسميّا.
وهذا خلاف ما اختاره ـ قدسسره ـ في الواجب المشروط من أنّ المعنى الحرفيّ قابل لأن يقيّد (٢) ، مع أنّه لا مانع من إنشاء الطلب مقيّدا من الأوّل ، وإنّما الممنوع ـ على تقدير التسليم ـ هو إنشاء الطلب مطلقا ثمّ تقييده ثانيا ، فليكن المقام من هذا القبيل.
الثاني : أنّ القيود المأمور بها سواء كانت وجوديّة أو عدميّة تحتاج إلى التنبيه بلا تفاوت بينها أصلا ، فإنّ الصلاة ـ مثلا ـ إذ كانت مقيّدة بعدم كونها فيما لا يؤكل تحتاج إلى البيان ، كما أنّ القيد الوجوديّ ـ مثل الاستقبال وغيره ـ يحتاج إلى التنبيه والبيان ، وما لا يحتاج إلى البيان هو ما لا يكون قيدا لا وجودا ولا عدما ، ككونها في الدار أو غيرها ، فعلى هذا ، التمسّك بإطلاق الوجوب والحكم بأنّه نفسيّ لا يكون من جهة أنّ القيد العدميّ لا يحتاج إلى البيان بخلاف الوجوديّ ، بل من جهة أنّ سنخ الوجوب النفسيّ مغاير لسنخ الوجوب الغيريّ ، والغيريّ يحتاج إلى مئونة زائدة يجب التنبيه عليها ، فحيث لم ينبّه عليها فنتمسّك بإطلاق الوجوب ، وأمّا الملازمة [فهي] سنخ واحد ، ولا يختلف مع انحصار العلّة وعدمها ، فلا يمكن التمسّك بإطلاقها.
وهذا الجواب متين جدّاً.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٣٢ ـ ٢٣٣.
(٢) كفاية الأصول : ١٢٣.