فيكون كما إذا صرّح بكونه علّة للحكم كما في «الخمر حرام لأنّه مسكر» وعليه فلا اختصاص له بالوصف الأعمّ من موصوفه من وجه ، بل يجري في كلّ وصف ، سواء كان مساويا أو أعمّ أو أخصّ مطلقا ومن وجه.
* * *