يجري عليها الأحكام لا يجوز على الإطلاق ، سواء كان المخصّص لفظيّا أو لبّيّا ، كاشفا عن الملاك أو مقيّدا لموضوع الحكم أو محتملا لكلّ منهما ، وفي القضايا الخارجيّة تفصيل يأتي.
وقد ظهر وجهه في المخصّص اللفظي المتّصل والمنفصل واللّبّي الضروري الصارف لظهور الكلام ، والنظريّ الصالح لتقييد العامّ.
أمّا اللّبّي الكاشف عن الملاك ، كحكم العقل بأنّ ملاك وجوب إكرام الجيران عدم عداوتهم ، فحيث إنّ العقل لا يشكّ في موضوع حكمه بالضرورة فلو حكم بأنّ العدوّ ليس فيه ملاك الوجوب ، إنّما الملاك في غيره ، فلا محالة يعلم بأنّ أيّ شيء وأيّ عنوان يكون فيه ملاك الوجوب ، فكشف العقل عن ملاك الحكم ملازم لكشفه عن عنوان المقيّد ، فيقيّد العامّ به ، ولا يجوز التمسّك به في المصداق المشكوك.
وأمّا اللّبّي المردّد بين كونه مقيّدا للعامّ أو كاشفا عن الملاك : فمضافا إلى أنّه لا يتصوّر الترديد في ذلك ، أنّ العقل لا يشكّ في مناط حكمه بخروج الأعداء عن تحت العامّ ، وبعد علمه بمناط الحكم وملاكه يعلم بعنوان المقيّد لا محالة ، لمكان الملازمة.
وبعبارة أخرى : لو سألنا عن العقل عن أنّ خروج الأعداء لما ذا؟ ولأيّ
__________________
ـ من لا يكون عدوّا لي ، فالمشار إليهم بمقتضى ظاهر كلامه «العلماء» يقينا ، ولا يحتاج إلى إحرازنا ذلك ، أمّا كونهم غير أعداء له فليس لنا دليل يدلّ عليه ، فلا بدّ من إحرازه ، فلا يفرق بين القضايا الحقيقيّة والخارجيّة من هذه الجهة التي فرّق [بها] بينهما سيّدنا الأستاذ دام ظلّه العالي.
ولكن دعوى جريان السيرة من العقلاء على الأخذ بالعمومات إذا كانت مخصّصة باللّبّيّات غير المحتملة للقرينيّة في مطلق القضايا حقيقيّة كانت أو خارجيّة ، غير بعيدة جدّاً. (م).