السؤال مخصّصا مع أنّه من أظهر موارد القدر المتيقّن في مقام التخاطب.
مثلا : لو فرضنا أنّه سأل سائل عن الخمر ، فقال الإمام عليهالسلام : «كلّ مسكر حرام» لا يلتزم أحد بأنّ حكم الحرمة مختصّ بالخمر ، لأنّها المتيقّن في مقام التخاطب.
ثمّ لو تنزّلنا عن مسلكنا وسلكنا ما سلكه صاحب الكفاية ـ الخارج عن مسلك التحقيق ـ من أنّ المراد من البيان هو إظهار المراد ولو لم يكن عن جدّ بل قانونا وقاعدة (١) ، فلا يمنع وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب أيضا عن التمسّك بالإطلاق ، وذلك لأنّ كون القدر المتيقّن في مقام التخاطب موردا للقاعدة لا ينافي كون غيره يصدق عليه اللفظ من الأفراد أيضا ضربا للقاعدة ، بل مقتضى صدق اللفظ على جميع الأفراد بالسويّة بنظر العرف ـ بحيث لا يفرّقون بين المتيقّن وغيره في صدقه عليه ـ أنّه أراد جميع الأفراد ضربا للقاعدة على هذا المسلك ، ولو أراد المتيقّن فقط قانونا دون جميع الأفراد كذلك ومع ذلك أتى بلفظ المطلق الصادق عليه وعلى غيره ، لأخلّ بغرضه.
نعم ، لو كان المراد من البيان أنّ المولى في مقام إفادة فائدة بحيث يفهم المخاطب شيئا ما من كلامه ، لكان وجود القدر المتيقّن مانعا عن التمسّك بالإطلاق ، لكن لا اختصاص به في مقام التخاطب ، بل وجود القدر المتيقّن الخارجي أيضا كذلك.
والحاصل : أنّ وجود القدر المتيقّن لو كان مانعا عن التمسّك بالإطلاق ، يمنع في كلا المقامين ، ولو لم يكن ، ففي كلا المقامين أيضا.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٨٨.