محلّه أنّه ليس للوصف مفهوم.
أمّا في الموافق الّذي يكون بنحو صرف الوجود ـ كما في المثال المعروف «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» وأمثال ذلك ممّا لم يكن مطلوب المولى في دليل المطلق إلّا وجودا واحدا لا جميع الوجودات ـ فتارة نحرز وحدة الحكم ونقطع من الخارج أنّا لسنا مكلّفين بتكليفين ، كما إذا ورد ـ كما ورد ـ : «امسح مقدّم رأسك» (١) ثمّ ورد «امسح ناصيتك ببلّة يمناك» فإنّ من المقطوع عدم وجوب المسح مرّتين على مقدّم الرّأس ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين : إمّا عن ظهور المطلق في الإطلاق بأنّ نحمله على المقيّد ، ونقول : إنّ المراد من المطلق هو المقيّد ، أو عن ظهور المقيّد في الإلزام بالخصوصيّة بأن نحمل ظهور «امسح ببلّة يمناك» في وجوب المسح ووجوب كونه ببلّة اليمنى على وجوب المسح واستحباب كونه ببلّة اليمنى.
وبعبارة أخرى : نحمله على أفضل أفراد الواجب ، كما في طبيعي الصلاة والصلاة في المسجد ، وهذا هو المراد من حمل المقيّد على الاستحباب ، لا أنّ المجموع المقيّد مستحبّ بحيث لا يكون فيه إلزام أصلا وكان مستحبّا فعليّا ، كما لا يخفى.
والمشهور في هذا الفرض هو حمل المطلق على المقيّد ، بل لم نر أحدا يتوقّف في ذلك ، وإنّما الإشكال في وجهه ، وقد ذكر لها وجوه :
منها : ما قيل ـ كما في الكفاية (٢) ـ من أنّ التقييد حيث إنّه ليس تصرّفا في معنى اللفظ ، بل هو تصرّف في وجه من وجوه المعنى ـ لو كان المولى في مقام
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٦٢ ـ ١٧١ و ٩١ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١ : ٤١٠ ، الباب ٢٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٢) كفاية الأصول : ٢٩٠.