ورد خبر ضعيف السند على وجوب شيء بمقتضى هذه الأخبار.
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر أيضا فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ من أنّه لو كان دليل المقيّد قضيّة ذات مفهوم ، ينافي دليل المطلق وإن كان مقتضاه عدم استحباب الخالي عن القيد رأسا إلّا أنّ العلم الخارجي بأنّ المستحبّات ذات مراتب يمنع عن حمل المطلق على المقيّد من جهة أنّه يوجب صرف ظهور دليل المقيّد في المفهوم ، ومعه تنتفي المنافاة ، فلا وجه للحمل (١).
ووجه الفساد : ما ذكرنا من أنّ منشأ القول بالمراتب فيها ليس إلّا عدم الحمل ، مضافا إلى أنّ العلم بكون الغالب فيها أن تكون ذات مراتب لا يقتضي ذلك في صورة الشكّ وما لا نعلم بذلك.
ثمّ إنّه لو قطعنا النّظر عن جميع ما ذكرنا من الأقسام لاستكشاف وحدة المطلوب يمكن إحرازها بطريق آخر ، وهو : أنّ الطبيعة الواحدة لو وقعت في حيّز الطلب مرّتين ـ كما إذا قال المولى : «صلّ» ثمّ بعد ذلك قال أيضا : «صلّ» ـ ظاهرة في التأكيد ، بمعنى أنّ العرف لا يفهمون من هذين الطلبين إلّا طلبا واحدا مؤكّدا وإن كان ظاهر كلّ كلام في حدّ ذاته أن يكون تأسيسا لا تأكيدا إلّا أنّه في غير مثل هذه الموارد ، وحيث إنّ معنى الإطلاق ـ كما مرّ غير مرّة ـ هو رفض جميع القيود وعدم أخذ شيء منها بنحو لو فرض ـ محالا ـ إيجاد الطبيعة خالية عن جميع القيود وعارية عن تمام الخصوصيّات لتحقّق امتثال الأمر المتعلّق بها ، والمقيّد بخلافه ، فالأمر بالمقيّد بعينه هو أمر بالمطلق أيضا بمعنى أنّ متعلّق الأمر في المطلق هو الكلّي الطبيعي بمعنى ما يكون قابلا للانطباق على كثيرين ، وهو في المقيّد أيضا هو الكلّي الطبيعي ، غاية الأمر أنّه في المقيّد فيه خصوصيّة
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٥٤٢.