أقول : هذا الجواب غير تامّ نقضا وحلّا.
أمّا نقضا : فلأنّ لازمه الالتزام بالوجوبات غير المتناهية ، أو الالتزام بالجزء اللّايتجزّأ ، وكلاهما باطلان.
بيان ذلك : أنّ هذا لا يختصّ بما يسمّى اصطلاحا جزءا ، كالقراءة والركوع والسجود حتى يقال : إنّ وجوب الركوع ليس فعليّا قبل الإتيان بالقراءة واستمرار الحياة ، ولكن وجوب القراءة فعليّ بعد الإتيان بالتكبيرة ، بل ننقل الكلام في آيات القراءة وكلماتها وحروفها ونقول : إنّ للوجوب المتعلّق بتلفّظ ألف التكبيرة مشروط باستمرار الحياة في زمان التلفّظ بها بتمامها ، ففي آن التلفّظ بالألف ، القابل للانقسامات غير المتناهية ـ لبطلان الجزء الّذي لا يتجزّأ ـ تكون وجوبات غير متناهية حسب الانقسامات غير المتناهية كلّ واحد منها مشروط بوجود القسم السابق.
وأمّا حلّه : فبأنّ عنوان الصلاة ، المنطبق على جميع الأجزاء إمّا أن يكون هو متعلّق التكليف ويجب أن يكون إتيانه بداعي أمره أولا ، فإن لم يكن العنوان متعلّقا للتكليف ، فلازمه صحّة الصلاة فيما إذا أتى بالتكبيرة فقط بقصد أمره ثم بدا له أن يلحق بها سائر الأجزاء كلّا بقصد أمره ، إذ المفروض أنّه قبل التكبيرة لا وجوب لسائر الأجزاء حتى يقصدها بتمامها ، وهذا باطل بالضرورة.
وإن كان العنوان متعلّقا للتكليف ويجب قصد هذا العنوان المنطبق على مجموع الأجزاء حين الدخول في الصلاة ، فلا مناص من الالتزام بالوجوب التعليقي وأنّ وجوب سائر الأجزاء فعليّ ، فاتّضح أنّ الوجوب التعليقي غير مستحيل ، بل واقع في الشريعة قطعا.
بقي أمران :