مصلحتين : إحداهما ملزمة ، والأخرى غير ملزمة حتى يحكم بحكمين متضادّين لوجود ملاكهما.
الثاني : أنّه لا يتمّ في التيمّم حيث لم يثبت استحبابه النفسيّ في الشريعة.
وأجيب أوّلا : بأنّه مستحبّ نفسي ، لما ورد من أنّه أحد الطهورين.
وثانيا : يكفي في دفع المحذور احتمال استحبابه النفسيّ وإمكانه وإن لا يساعده الدليل في مقام الإثبات.
أقول : وهذان الجوابان كلاهما ساقطان.
أمّا الأوّل : فلأنّه لم ترد رواية دالّة على أنّ التيمّم مستحبّ نفسي ، والوارد هو رواية «التراب أحد الطهورين ، يكفيك عشر سنين» (١) وهي أجنبيّة عن المقام ، كما لا يخفى.
وأمّا الثاني : فلأنّه هذا الاحتمال يكفي إذا لم يكن هنا جواب آخر قطعي يدفع المحذور ، ويأتي الجواب الّذي يغنينا عن هذه التكلّفات إن شاء الله.
الثالث من الإشكالات : ما أورده على نفسه (٢) ـ قدسسره ـ بأنّ مقتضى القول بأنّ الطهارات الثلاث مستحبّات نفسيّة ، وغاياتها متوقّفة على إحدى هذه المستحبّات والعبادات : أن لا يكفي إتيانها بقصد أمرها الغيري وأن يشترط إتيانها بداعي امتثال أمرها النفسيّ حيث لا يكون قصد الأمر الغيري مقرّبا ولا يجعلها عبادة مع أنّه لا خلاف في كفايته.
__________________
(١) هذه الجملة ليست من رواية واحدة ، وإنّما هي من روايتين وبتفاوت يسير ، انظر : الكافي ٣ : ٦٣ ـ ٦٤ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢٢١ ، التهذيب ١ : ١٩٤ ـ ٥٦١ و ٢٠٠ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٩ و ٣٨١ ، الباب ١٤ و ٢١ من أبواب التيمّم ، الحديث ١٢ و ١.
(٢) كفاية الأصول : ١٤٠.