ارتباطيّين أحدهما تعبّدي ، والآخر توصّليّ ، كما إذا نذر شخص أن يصلّي ركعتين ، ويكرم عالما في هذا اليوم مثلا بنحو الارتباط ، فإنّ الأمر بوفاء النذر واحد تعلّق بمجموع الصلاة والإكرام اللذين أحدهما تعبّديّ والآخر توصّليّ.
ولكن مع ذلك هذا الجواب غير تامّ ، لما عرفت في البحث [عن أقسام المقدّمة](١) من أنّ الطهارات الثلاث من المتوسّطات التي تكون بأنفسها خارجة عن المأمور به وبتقيّداتها داخلة فيه ، فما يكون تحت الأمر النفسيّ المتعلّق بالطهارات هو تقيّد الصلاة بإحداها ، لا نفس الوضوء والغسل والتيمّم والحركات الخاصّة ، وإلّا فلا يعقل تعلّق الأمر الغيري بها أيضا ، ويكون البحث عن وجوب مقدّمة الواجب لغوا محضا لا يترتّب عليه أثر إلّا مجرّد إتعاب النّفس وإتلاف العمر ، إذ على هذا يكون جميع المقدّمات واجبة نفسيّة ، كالأجزاء ، والفرق بينها وبين الأجزاء لا يكون إلّا بالعباديّة وغيرها. وبعبارة أخرى : بالتعبّديّة والتوصّليّة.
ومنها (٢) : ما أفاده العلّامة الأنصاري (٣) من أنّ النّفس الغسلتين والمسحتين ـ من حيث هي ـ حيث إنّها لا تكون مقدّمة ، بل بما أنّ هذه الحركات معنونة بعنوان خاصّ مجهول لنا ، فلا بدّ في إتيانها بهذا العنوان الخاصّ من قصد أمرها الّذي يدعو إلى ما هو المقدّمة واقعا ، فيكون قصد الأمر الغيري إشارة إجمالية ، وطريقا إلى إتيان ما هو مقدّمة واقعا إجمالا ، لا موجبا لعباديّة نفس الحركات حتى يعود الإشكال.
وفيه : أوّلا : منع كونها معنونة بعنوان مجهول لنا ، بل ظاهر الآية في قوله
__________________
(١) مكان ما بين المعقوفين في الأصل بياض.
(٢) أي من الأجوبة التي أجيب بها عن الإشكالين. (م).
(٣) مطارح الأنظار : ٧١.