تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)(١) إلى آخره ، خلاف ذلك.
وثانيا : إمكان إتيانها بعناوينها بنحو آخر ، مثل قصد أمرها وصفا لا غاية بحيث لا يكون الداعي هو أمرها الغيري بل شيئا آخر.
وثالثا : عدم دفعه المحذور الأوّل ، وهو إشكال ترتّب الثواب عليها.
ومنها : ما أفاده أيضا العلّامة الأنصاري (٢) وهو أنّه من الممكن أنّ لزوم إتيانها عبادة يكون لأجل أنّ الغرض من غاياتها لا يحصل إلّا بإتيانها عبادة ، لا أنّ العباديّة فيها كانت من ناحية الأمر الغيري.
وفيه أيضا : أنّه لا يدفع إشكال ترتّب الثواب.
ومنها : ما أفيد في بحث التعبّدي والتوصّليّ لتصحيح قصد الأمر في العبادات من الالتزام بأمرين : أحدهما متعلّق بذات الصلاة مثلا ، والآخر بإتيانها بداعي امتثال أمره الأوّل ، فكذا في المقام نلتزم بأمرين : أحدهما متعلّق بذات الوضوء ، والآخر بإتيانه بداعي هذا الأمر المتعلّق بذوات الحركات.
وهذا الجواب أيضا غير تامّ في المقام وإن قلنا بصحّته هناك.
وذلك لأنّ ذات الوضوء ليست مقدّمة حتى يتعلّق بها أمر غيري ، وإلّا لوجب سقوط الأمر الغيري بمجرّد إتيانها من غير قصد غاية من الغايات.
والتزم بعض (٣) مشايخنا ـ قدّس أسرارهم ـ بعدم ورود هذا الإشكال بدعوى أنّ المقدّمة إذا كانت الوضوء المقيّد بداعي الأمر ، يكون الوضوء المطلق أيضا مقدّمة للصلاة ، إذ مقدّمة المقدّمة لشيء مقدّمة لذلك الشيء
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) مطارح الأنظار : ٧١.
(٣) هو المحقّق الأصفهاني قدسسره ، انظر : نهاية الدراية ٢ : ١٢٢.