وأمر به صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعلق ، فجعل من رآه من المسلمين يقول : بئس ما صنع صاحب هذا الحشف.
وقوله تعالى : (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) هذا تأكيد للزجر عن إخراج الرديء.
والمعنى : لو كان لكم دين لم تأخذوا الرديء (إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا) أي : تسامحوا ، مأخوذ من قولهم : أغمض فلان عن بعض حقه إذا تسامح ، وغض بصره.
ويقال للبائع : أغمض ، أي : لا تستقص ، كأنك لا تبصر ، قال الطرماح :
لم يفتنا بالوتر قوم وللض |
|
يم رجال يرضون بالإغماض |
وعن الحسن : لو وجدتموه في السوق يباع ما أخذتموه ، حتى يهضم لكم في ثمنه.
وقيل : لو أهدي إلى أحدكم ما قبله إلا عن استحياء ، فكيف يخرجه في الصدقة.
واختلفوا ما أراد بالإنفاق. فقيل : القرض ، وقيل : أراد النفل. وقال القاضي : ذلك يعم ، وقواه الحاكم.
ثمرات الآية : وجوب الزكاة في أموال التجارة ، وهو مذهب أكثر العلماء ، خلافا لأهل الظاهر.
ووجوب الزكاة فيما تخرج الأرض (١) ، وفي الآية إجمال ، وبيان ذلك من جهة السنة ، ثم إن أبا حنيفة أخذ بالعموم فقال : لا يعتبر النصاب.
وقال الشافعي : ذلك مخصص بالسنة ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (ليس فيما دون
__________________
(١) هلا قيل : تدل على وجوب الخمس في المعادن ، فينظر ولعله كذلك. (ح ص).