خمسة أوسق صدقة) وهذه خلافية بين الأئمة عليهمالسلام ، فزيد يأخذ بالعموم. والهادي وأصحابه يخصصون دون النصاب.
وتدل الآية أن الحق يجب فيما يحل له ، لا فيما يحرم عليه (١).
إن قيل : إذا بذر ببذر مغصوب ، وقلنا : إنه استهلاك فليس من طيبات الكسب ، وقد قلتم : إنه يجب عشره ، وقستم على هذا أرباح المغصوب. سؤال (٢) ...
وتدل على جواز التكسب ، قال الحاكم : خلاف قول من حرم المكاسب أصلا ، أو حرم ما زاد على قدر الحاجة ؛ لأن الآية لم تفصل.
وتدل على المنع من إنفاق الرديء ، وأن من فعله عالما بالتحريم عاص ، فلا يخرج الرديء في الفضة عن الجيد ، إلا على طريق القيمة ؛ لأن بالزيادة يكتسب صفة جودة (٣) ، وهذا مذهب الأكثر.
وجوز أبو حنيفة ، وأبو يوسف إخراج الرديء عن الجيد في الذهب والفضة ، وإذا قلنا : يخرجه على طريق القيمة بالزيادة ، لم يخرجه عن جنسه لئلا يكون ربا إلا على قول من يقول : لا ربا بين العبد وربه.
وقد نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم المصدق أن يأخذ هرمة أو ذات عوار (٤) ، وبه احتججنا على أبي حنيفة
إن قيل : فقد قال الهادي عليهالسلام في المنتخب : وصححه الأخوان ،
__________________
(١) عملا بالمفهوم.
(٢) بياض في الأصل .. ولعله يقال في الجواب : أخذ من عموم المعطوف ، وهو قوله : (وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) وأما أرباح المغصوب فقد قالوا : إنما وجب التصدق به ؛ لأنه ملكه من وجه محظور ؛ لا أنه مما أنفق لقصد الثواب والتقرب.
(٣) وفي (ح / ص) (صوابه (لأن الزيادة تكسبه صفة جودة).
(٤) عوار ـ بالفتح ، وقد تضم. قاموس. وهي المعيبة.