الصغير لمنافع نفسها ، ولذلك جعلتها (١) للغير ، وذلك أنها قالت : اللهم إن لك علي نذرا شكرا إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس ، فيكون من سدنته وخدمه ، فحملت بمريم.
وقولها : (مُحَرَّراً) أي : معتقا ، لا يد لي عليه ، ولا أشغله ، ولا أستخدمه لشيء ، بل يكون لخدمة بيت المقدس ، وكان هذا النذر مشروعا عندهم.
وروي أنهم كانوا ينذرون هذا النذر ، فإذا بلغ الغلام خيّر بين أن يفعل أو لا يفعل.
وعن الشعبي : معني (مُحَرَّراً) أي : مخلصا للعبادة.
وهذا غير ثابت في شريعتنا ؛ لأن الحر لا ملكة عليه.
إن قيل : قد جرت عادة كثير من عوام الناس أن ينذروا بجزء من أولادهم للأئمة يقصدون بذلك سلامة المولود فما حكم هذا؟
قلنا : هذا لغو ، ولو قصد تمليكه كان عاصيا ، وهم لا يقصدون ذلك ، ولا يتعلق بذمتهم شيء بهذا النذر ، وما يسلم للأئمة عليهمالسلام فعلى سبيل التبرك ، فلو اعتقد الناذر أن ذلك واجب عليه لزم إعلامه بعدم الوجوب.
وفي هذه الآية نكتة :
قال المفسرون : أراد بامرأة عمران الناذرة ، حنة بنت فاقود امرأة عمران بن ماثان ، أمّ مريم البتول ، جدة عيسى صلى الله عليه ، وليست امرأة عمران بن يصهر ، وهو أبو موسى وهارون ، وبين العمرانين ألف سنة ، وثمانمائة سنة.
__________________
(١) أي : المنافع ، وفي نسخة (لذلك جعلته).