ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ) [الأنعام : ١٤٦] وقيل : لم يكن شيء من ذلك حراما عليهم ، ولا حرمه الله تعالى ، وأنما هو شيء حرموه على أنفسهم ، ثم أضافوا تحريمه إلى الله تعالى.
واختلف في تحريم يعقوب عليهالسلام ذلك على نفسه ، فقيل : بوحي من الله تعالى ، وقيل : باجتهاد ، وقيل : بالنذر.
وقيل : إن ذلك كما يفعل المستظهر على نفسه من الزهاد.
وقيل : أشارت عليه الأطباء باجتنابه لذلك ففعل ، وذلك بإذن من الله تعالى فهو كتحريم الله ابتداء.
ثمرة الآية :
أن يقال فيها دلالة أن المطاعم كلها حلال ؛ لأنها حلال لبني إسرائيل ، إلا الذي حرم إسرائيل على نفسه فيحرم علينا ، لأن شرائع من قبلنا تلزمنا ، ما لم تنسخ عنا ، ويجاب : بأنه قد ورد الناسخ لهذه الشريعة بما ورد في شريعتنا من تحليل الأنعام وألبانها.
فإن قيل : في هذا دليل على أن ما حرم الإنسان على نفسه ، أو على ولده حرم ، قلنا : ذلك في شريعة يعقوب لا في شريعتنا فلا يحرم لقوله تعالى في سورة المائدة : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) [المائدة : ٨٧] (١) وقوله تعالى في سورة التحريم : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ) [التحريم : ١].
ويدل على استحباب النذر عند نزول البلاوي ، وهو ثابت في شريعتنا ، وعليه قوله تعالى في سورة الدهر : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) [الإنسان : ٧] ونحو ذلك.
__________________
(١) يقال : هذا نهي عن التحريم فن أين أنه لا يقع إذا فعل فينظر.