ومالك أنه غير مستطيع ، فلا يجب عليه الإيصاء ، إلا أن تكامل له الشرائط ، قبل ذلك عند الأئمة عليهمالسلام.
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، والثوري ، وعبد الله بن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو مروي عن علي عليهالسلام : يجب عليه ذلك ، حكى كلام هؤلاء في الثعلبي ، وقد تضمنت الآية تأكيد وجوب الحج من وجوه خمسة :
الأول : قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) يعني : أنه حق واجب له.
الثاني : أنه أبدل من الناس قوله : (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) وفيه تكرير للمراد ، وإيضاح بعد الإبهام.
الثالث : قوله تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ) مكان (ومن لم يحج) تغليظا على تاركه ، ولذلك قال صلىاللهعليهوآلهوسلم (من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا) ونحوه من التغليظ (من ترك الصلاة متعمدا كفر).
الرابع : ذكر الاستغناء عنه ، وذلك يدل على المقت.
الخامس : قوله (عَنِ الْعالَمِينَ) ولم يقل : عنه ؛ لأنه يدل على الاستغناء الكامل ، فكان أدل على السخط.
وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (حجوا البيت قبل أن لا تحجوا ، فإنه قد هدم البيت مرتين ، ويرفع في الثالثة).
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (حجوا قبل أن لا تحجوا ، قبل أن يمنع البر جانبه [والبحر جائبه] (١).
__________________
(١) وفي نسخة (البر جائبه ، والبحر راكبه).