واستبرئي رحمك ، وأنت حرة ، وقال الحسن ، ورواية عن علي عليهالسلام أنه إذا قال : جعلت أمرك إليك ، واختارت نفسها طلقت واحدة بائنة (١) لكن الرواية الظاهرة عن علي عليهالسلام أنها رجعية.
وتكملة هذا الحكم أن يقال : بماذا يكون الرد؟ قلنا : أما بالقول فذلك إجماع ، وعليه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمر حين طلق ابنه عبد الله : «مره فليراجعها» وهو يكون بلفظ الرد ، أو الرجعة ، أو الإمساك ، وما أفاد ذلك ، ولفظ الرجعة صريح ، وكذا الرد والإمساك ، وقد ورد بذلك القرآن ، قال تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) وقال تعالى : (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [البقرة : ٢٣١] ولأصحاب الشافعي وجه : أن الإمساك لا تصح به الرجعة ، لأنه يستعمل في البقاء ، والاستدامة دون الرد ، وقال بعضهم : هو كناية.
وأما بلفظ النكاح والتزويج فوجهان لأصحاب الشافعي ، واختار الإمام يحي عليهالسلام صحة الرجعة به ؛ لأنه إذا صح به النكاح ، وهو ابتداء الإباحة فأولى أن تصح به الرجعة ؛ لأنها إصلاح شعب (٢) فيه.
وأما قوله : رفعت الطلاق ، وأعدت النكاح ، فهذا كناية ، وقد حكى عن الشافعي صحة الرجعة بالكناية ، في قوله الجديد ، واختار الإمام يحي عليهالسلام أنها لا تصح بالكناية ، لأنها استباحة للوطء ، فأشبهت النكاح.
__________________
(١) في الغيث : وهو قول زيد بن علي ، والصادق ، والباقر ، أنها إذا اختارت نفسها وقعت طلقة بائن.
(٢) في النسخ الثلاث (شعب) (شعث) (شغب) وهي كلها بمعنى الصدع والتفرق ، والشغب : بتسكين الغين : التهييج للشر ، والفتنة والخصام ، وفي الصحاح : الشغب بالتسكين ، ولا يقال : شغب بالفتح.