قال الإمام : وتكون رجعة الأخرس بالإشارة ، كنكاحه.
وأما الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته ، فقال الشافعي : لا يكون ذلك رجعة ، ولا يجوز ، ولو وطئها في العدة لزمه المهر ؛ لأنه وطء شبهة ، والذي خرج للهادي عليهالسلام أن الوطء رجعة ، وهو قول الناصر.
والوجه : أن الوطء في باب الإيلاء قد جعل فيئا ورجوعا ، فكذا هنا ، وأيضا فإن الوطىء لما قام مقام القول في إبطال الخيار فكذا هنا ، وهذا قول مالك ، وتعلق الشافعي بأن قال : الرجعة كالنكاح لا تتم إلا بالقول.
وأما مقدمات الوطء ، فالمذهب أن ذلك رجعة ، لأنها لما قامت مقام الوطء في إبطال الخيار قامت هنا مقام الوطء في الرجعة.
وقال مالك : ليست كالوطء.
وقال أبو حنيفة : النظر رجعة إن كان إلى الفرج فقط.
وقال مالك : التقبيل ليس برجعة ، وشبهوا هذا بمقدمات النكاح ؛ لأجل تحريم الربيبة (١) ، وهذا الوطء جائز أن قصد به الرجعة ، فإن لم يقصد كان عاصيا لعزمه على فعل ما لا يجوز.
وقولهم : الرجعة بالوطء محظورة. أرادوا : حيث لم يرد الرجعة ، والإمام يحي عليهالسلام بقاه على ظاهره ، وقال : يجب فيه التعزير.
ثم إن الوطء لا فرق فيه بين أن تكون طائعة ، أو مكرهة ، طاهرة ، أو غير ، محرمة أو غير ، نائمة أو غير.
ولا تجب نية في الرجعة كالنكاح ، خلافا لمالك ، وإسحاق ، ولا
__________________
(١) قلت : لا نسلم الأصل .. لأنها عندنا تقتضي التحريم حيث كانت لشهوة. (ح / ص).