ثمرة الآية : الدلالة على حصر ما يجوز من النساء ، أي : من أراد مثنى فله ذلك ، ومن أراد الثلاث فله ذلك ، ومن أراد الأربع فله ذلك ؛ لأن الخطاب لعامة الناس ، وهذا قول الأكثر من العلماء
وقد يدعى أنه إجماع ، إلا في الكافر ، إذا عقد بأكثر من أربع ، فعندنا ، وأبي حنيفة ـ عقده باطل ، فيستأنف العقد بأربع فقط.
وعند الشافعي يختار أربعا (١) بغير عقد ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن أسلم (٢) وعنده عشر (أمسك عليك أربعا ، وأرسل البواقي).
وعن داود : جواز تسع ، وقد حكاه العمراني ، من أصحاب الشافعي عن القاسم ، وغلّط في حكايته ، والواو هنا بمثابة أو ، نحو قوله تعالى :
(يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا) [مريم : ٢٣] أي : أو كنت ؛ لأن أحدهما يوضع مكان الآخر ، نحو قوله تعالى : (إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) [الصافات : ١٤٧] والخطاب في الآية للأحرار ، فلا يدخل العبد ؛ لأنه لا يكون وليا ، فلا يؤخذ منه أن العبد كالحر في النكاح.
وتدل الآية : على أنه لا حصر في الإماء.
وتدل الآية : على أنه يجب بالنكاح حقوق.
وتدل : على أن من خشي الوقوع فيما لا يجوز قبح منه ما دعا إلى ذلك القبيح ، فلا يحل لمن عرف أنه يخون مال اليتيم إن تزوج أكثر من واحدة ، أن يتزوج أكثر ، وكذا إذا عرف أنه يخون الوديعة ، أو لا يحفظها ، فإنه لا يجوز له قبول الوديعة
__________________
(١) في الغيث (ومعه مالك ، وفي الصعيتري : لا نقول بصحة نكاح الكفار ، بل نقول ببطلانه فينظر) (ح / ص).
(٢) غيلان الدمشقي.