وتدل : على أن العدل واجب بين الزوجات ، وأن من عرف أنه لا يعدل ، فإنه لا يحل له الزيادة على واحدة.
وتدل على أن زواجه الصغيرة من غير أبيها وجدها جائز ، وهذا مذهب الهادي عليهالسلام ، والمؤيد بالله ، وأبي حنيفة ، وصاحبيه.
وعند الناصر ، والشافعي : ليس ذلك إلا للأب والجد.
وعن الأوزاعي ، ورواية عن القاسم : لا يجوز إلا للأب فقط (١).
وقال مالك : يجوز أن يزوج الصغير ؛ لأن بيده الطلاق ، وتزويج الصغيرة لا يجوز ، يعني لغير الأب والجد.
حجتنا : ما ورد في سبب النزول ، وحجتهم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (لا تنكحوا اليتيمة حتى تستأذن) والإذن لا يصح إلا بعد البلوغ (٢) ، ويدل ذلك على أن الولي يتولى طرفي العقد ، وهذا مذهب القاسمية ، والحنفية.
وقال الشافعي ، والصحيح من قولي الناصر : لا يجوز ، ولأصحاب الشافعي وجهان في الحاكم : هل يزوج من نفسه ، أو لا.
حجتنا ما روي في نزول الآية ، وهم قاسوا على وكيل البيع.
وقوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) خير الله تعالى من خشي أن لا يقسط بين الواحدة من الحرائر ، وبين العدد من الإماء ؛ لأن فيه تسهيلا من جهة عدم القسمة ، وجواز العزل.
__________________
(١) وهو الذي رواه الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهمالسلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام (لا يجوز النكاح على الصغار إلا بالآباء). من خط المولى (مجد الدين المؤيدي).
(٢) لعله يقال : إنما سميت يتيمة باعتبار ما كانت عليه ، فإذا ذلك مجاز ، وخرجت الصغيرة من الدخول تحت هذا الحكم ، ويحتج على الجواز بسبب النزول لوضوحه في هذا المعنى ، فليتأمل. (ح / ص).