ومنها : أنه حق واجب للمرأة ، كسائر الديون.
ومنها : أن لها أن تصرف فيه بما شاءت ، ولم تفصل الآية بين أن تقبضه أم لا ، وهذا تحصيل أبي طالب ، وهو قول أبي حنيفة : إن لها بيع مهرها قبل قبضه ، وقال المؤيد بالله ، والشافعي : لا تبيعه حتى تقبضه ، كما ملك بالشراء.
ومنها : أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها مع طيب قلبها.
وعن الليث : لا يجوز تبرعها إلا باليسير.
وعن الأوزاعي : لا يجوز تبرعها ما لم تلد ، أو تقم في بيت زوجها سنة.
قال الزمخشري : وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك ، ووجوب الاحتياط من حيث بنى الشرط على طيبة النفس ، فقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ) ولم يقل : فإن وهبن ، وقوله تعالى : (عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ) ولم يقل : فإن طبن لكم عنها ، وذلك بعث لهن على تقليل الموهوب ، ولهذا ذكر الضمير لينصرف إلى الصداق الواحد ، فيكون متناولا بعضه ، ولو أنث لتناول ظاهره هبة الصداق كله ، لأن بعض الصّدقات واحدة منها.
المعنى : (وَآتُوا النِّساءَ) يعني : الأزواج ، يؤتون النساء ، أو الأولياء.
وقوله تعالى : (نِحْلَةً) فيه وجوه ثلاثة :
الأول : أن النحلة العطية بطيب النفس ، فيعني أعطوهن راضين بذلك.
الثاني : أن المراد نحلة من الله ، أي : عطية لهن من الله تعالى.
الثالث : أن النحلة الملة ، ولهذا يقال : نحلة الإسلام خير النحل ، فالمعنى تدينا.