دلالة على جواز الإذن للصبي المميز ، وهذا قول الأكثر ، خلافا لأحد قولي الشافعي.
واحتج لهذا أيضا بقوله تعالى : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) وذلك لا يكون إلا على سبيل الإذن ، وهذا إذا أبقينا اللفظ على ظاهره.
وإن قلنا : أراد بعد بلوغهم ، وسماهم بما كانوا عليه ، فلا حجة فيها.
وقال ابن عباس : يختبر في صلاح عقله ، وحفظه المال ، وفسر بذلك الرشد.
وقوله تعالى : (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) أي : بلغوا الصلاحية للنكاح ، وذلك بالبلوغ الشرعي ، وهو الاحتلام وفاقا ، والإنبات بلوغ عندنا ، وهو ظهور الشعر الخشن حول الفرج.
وعند أبي حنيفة : ليس بدليل على البلوغ ، وقال الشافعي : هو بلوغ في حق الكفار ، لحديث بني قريظة ، وحكم سعد بن معاذ فيهم ، وفي حق المسلمين قولان
والسنون عندنا ، والشافعي بلوغ خمس عشرة سنة (١) ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يجز ابن عمر في المقاتلة يوم أحد ، وكان له أربع عشرة سنة ، وأجازه يوم الخندق ، وله خمس عشرة سنة.
وقال أبو حنيفة : ثماني عشرة في الغلام ، وسبع عشرة في الجارية.
قال في التهذيب : وعند مالك ، وداود : لا عبرة بالسنين ، ثم اختلفا
__________________
(١) وظاهر المذهب مضي خمس عشرة سنة ، وهو صريح الأزهار ، وفي الزهور ، مثل ما هنا. (ح / ص) وفائدة هذا هل يعتبر بالدخول في أول العام الخامس عشر ، أو بتمامه.