وقيل : الرخصة أن يأكل من ثمر شجرته ، ويشرب من رسل (١) ماشيته ، وأما الذهب والفضة فلا يأخذ منه شيئا ، وهذا مروي عن الحسن ، وغيره.
قال في الكشاف : وروي أن رجلا قال للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن في حجري يتيما ، أفآكل من ماله؟ قال : (بالمعروف غير متأثل مالا ، ولا واق مالك بماله) قال : أفأضربه؟ قال : (بما كنت ضاربا به ولدك).
وروي عن ابن عباس : أن وليا ليتيم قال له : أفأشرب من لبن إبله؟ قال : إن كنت تبغي ضالتها ، وتلوط حوضها ، وتهنأ جرباها ، وتقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ، ولا ناهك في الحلب.
قوله : وتلوط حوضها ، أي : تطينه ، يقال : لاط الحوض إذا لاطه بالطين ، وقوله : وتهنأ جرباها ، أراد طلاها بالقطران ، يقال : هنأ البعير إذا طلاه بالقطران ، وقوله : ولا ناهك في الحلب ، الناهك : أن لا يبقي شيئا من اللبن إذا حلب.
وعن محمد بن كعب : يتقرم تقرم البهمة (٢) وينزل نفسه منزلة الأجير ، فيما لا بد منه.
وعن الشعبي : يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه ، وروي بقدر ما يعيش فيه ، وعنه : كالميتة يأكل عند الضرورة ، ويقضي.
وعن مجاهد : يستسلف فإذا أيسر أدى.
وعن سعيد بن جبير : إن شاء شرب فضل اللبن ، وركب الظهر ، ولبس ما يستره من الثياب ، وأخذ القوت ، ولا يجاوزه ، وإن أيسر قضاه ، وإن أعسر فهو في حل.
__________________
(١) الرسل : اللبن. صحاح.
(٢) أي : يأخذ اليسير ، تمثيل بإرعاء البهمة اليسير. (ح / ص).