فهذه الأقوال بعضها يؤذن أن الأخذ يكون عوضا عن عمله ، فيكون أجرة ، وبعضها يؤذن بالقرض.
والتقرّم : عبارة عن أخذ اليسير. والبهيمة : الصغيرة من الغنم.
وقوله تعالى : (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) هذا أمر من الله تعالى بالإشهاد ، وهو أمر ندب وإرشاد لقطع الخصومة.
قيل : إلا أن يعرف أنه يتهم فالإشهاد واجب لتزول التهمة.
واختلف العلماء هل يقبل قول الوصي : إنه قد رد إلى الصبي ماله بعد بلوغه أم لا؟ فالظاهر من مذهب الأئمة عليهمالسلام ، وهو قول أبي حنيفة :
أنه يقبل قوله مع يمينه (١) ، لأنه أمين فأشبه الوديع ، والحاكم ، والمضارب ، والشريك ، ولأنه لو ادعى التلف ، أو أنه أنفق عليه في حال صغره قبل قوله وفاقا ، وكذا هنا ، فيكون فائدة الإشهاد قطع الشجار.
وقد أفادت الآية أن اليمين الأصلية تسقط إذا شهد الشهود على التحقيق ، فتكون البينة هذه قاطعة لليمين ، ويأتي مثل هذا في المؤكدة أنها تسقط إذا شهدوا على التحقيق ، وهذا بناء على أن المؤكدة وجبت لتهمة المدعي ، لا لتهمة الشهود ، وقال مالك ، والشافعي : على الوصي البينة بالرد ، وأخذوا بظاهر الأمر بالإشهاد.
وعن الأصم : أمر الله تعالى بالإشهاد حيث استقرضه الوصي ، فيكون كسائر الديون ، أما لو كان الوصي أجيرا وجبت عليه البينة لأجل وجوب الضمان ، فهذه الآية الكريمة قد تضمنت أحكاما متعددة.
__________________
(١) وهو المذهب.