وقيل : أمر أن يوصى للقرابة ، ويقال لغيرهم قولا معروفا ، وتفسير القسمة بأنها قسمة الوصية مروي عن ابن عباس ، وابن المسيب.
وروي أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه ، وعائشة في الحياة ، فلم يدع أحدا في الدار إلا أعطاه ، وتلا هذه الآية.
وعن الحسن : كان المؤمنون يفعلون ذلك إذا اجتمعت الورثة ، حضر هؤلاء فرضخوا بالشيء من رثة المتاع (١) ، فحضهم الله تعالى على ذلك تأديبا ، من غير أن يكون فريضة.
ثم اختلف المفسرون : هل هذا الأمر ندب أو أمر إيجاب؟ فقيل : إن ذلك أمر ندب غير واجب ، إذ لو كان واجبا لضرب له حد مقدر ، وهذا قول أبي علي ، وجعفر بن مبشر ، وأبي مسلم ، والحسن ، رواه عنه في الكشاف ، وهذا الذي أطلقه الزمخشري.
وقيل : بل ذلك أمر إيجاب ، وهذا قول مجاهد ، وقتادة ، وإبراهيم ، والشعبي ، والزهري.
واختلف المفسرون خلافا آخر ، وهو في نسخ الآية وبقائها ، فعن سعيد بن المسيب ، وأبي مالك ، والضحاك ، أنها منسوخة بآية المواريث.
وقال ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وإبراهيم ، ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، وأبو علي ، وأبو مسلم : إنها ثابتة.
وعن سعيد بن جبير : أن ناسا يقولون : نسخت. والله ما نسخت. ولكنها مما تهاون به الناس.
وعن الحسن : الآية ثابتة ، لكن الناس شحوا وبخلوا.
__________________
(١) الرثة : كقربة ، توحيدا وجمعا ـ السقط من متاع البيت. تمت صحاح معنى (ح / ص).