واختلف من قال : إن ذلك للوجوب ، وإنه باق غير منسوخ ـ إذا كان في الورثة صغار ، فعن ابن عباس ، وابن جبير ، والسدي : أنه لا يعطى من مال الصغار ، بل يقال قول معروف ، وذلك أن يقول : لو كان لنا لأعطيناك ، ولكن هو لهؤلاء الضعفاء الصغار ، وإذا كبروا فهم يفرقون حقكم.
وقيل : بل يرضع من حقهم ، وهذا مروي عن عبيدة السلماني ، وابن سيرين.
وروي أن عبيدة ذبح شاة من مال اليتيم وقسمها بين هؤلاء.
قال الحاكم : وقدم القربى ؛ لأن وضع الصدقة فيهم أعظم أجرا ، ثم اليتامى للضعف والحاجة ، ثم المساكين ، فيدخل كل فقير عند الشافعي ؛ لأن المسكين عنده أحسن حالا من الفقير.
وقوله تعالى : (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) الضمير لما ترك الولدان ، والأقربون.
وقوله تعالى : (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) اختلف في ذلك ، فقيل : يجمع بين الرزق ، وبين القول بالمعروف ، وهو أن يقال : خذوا بارك الله فيكم ، ويعتذروا إليهم ، ويستقلوا ما أعطوهم ، ولا يمنوا عليهم (١).
وقيل : من لم يدفع إليه يصرف بكلام جميل.
وقيل : يعطون من الأثاث ، وفي قسمة العقار يقال قول معروف.
وقيل : يعطى من يرث ، ومن لا يرث يرفع إليه هدية ، ويدعا له.
وعن الحسن والنخعي : أدركنا الناس يعطون القرابات ، واليتامى ،
__________________
(١) وفي النسخة أ (ويعتذرون إليهم ، ويستقلون ما أعطوهم ، ولا يمنون عليهم).