فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن الله تعالى لم يرض بملك مقرّب ولا نبي مرسل حتى تولى قسمة التركات ، وأعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث» (١) ، وقيل : كانت الجاهلية لا يقسمون الميراث بين أولاد الميت بل يجعلونه لمن يقاتل ويذب عن الحريم ، فنزلت (٢) ، وقيل : كانت المواريث في الجاهلية بالقوة فيورثون الرجال دون النساء والصغار ، فأبطل الله تعالى ذلك بقوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) [النساء : ٧] ثم كانت في ابتداء الإسلام بالمحالفة لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) [النساء : ٣٣] ثم صارت بالهجرة ثم نسخ ذلك كله بآية المواريث المذكورة (٣).
وثمرات ذلك كله (٤) : قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) أي : يأمركم ويعهد إليكم ، وفي الآية حذف تقديره : في توريث أولادكم ، وقوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) قدم ذكر الذكر لبيان فضل الذكر كما فضّل في الميراث (٥) ، وقوله تعالى : (مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) هذا بيان
__________________
(١) أخرجه البيهقي في السنن (٦ / ٢٦٤) وأحمد في المسند (٤ / ١٨٦ ، ١٨٧ ، ٢٣٨) (٥ / ٢٦٧) وابن ماجة في سننه (٢ / ٩٠٥) والطبراني في الكبير (٨ / ٧٥٣١ ، ٧٦٢١) ، (١٧ / ٦٩ ، ٧١ ، ٦١ (٨ / ٧٦٥١) ، وعبد الرزاق (١٦٣٠٨) وأبو داود (٢٨٥٣ ، ٣٥٤٨) والترمذي (٦٥٥ ، ٢٢٥٣) وابن ماجة أيضا (٢٠٠٧ ، ٢٧١٣ ، ٢٣٩٨) وانظر الناسخ والمنسوخ لعبد الله بن الحسين بتحقيقنا ص (٨٢ ، ١٢٤) ، تفسير الطبري (م / الجزء ٤ ص ٣٤).
(٢) تفسير الطبري (م ٣ / ٦١٦).
(٣) الكشاف (١ / ٥٠٥) ، القرطبي (٥ / ٦٠).
(٤) من (ب).
(٥) انظر حول الموضوع تفسير الفخر الرازي (٣ / ٥٠٩ وما بعدها).