ميراث الذكر مع أخته أن له الثلثين ولها الثلث (١).
ووجه الاستدلال : أن الله تعالى جعل له مثل نصيب الثنتين من البنات ونصيبهما الثلثان ، فيكون له ثلثان ، وبقي ثلث تأخذه البنت ، وهذا حكم مجمع عليه ويكون (٢).
وجه الاستدلال : أنه أراد تعالى إذا خلف ابنا وبنات قسم بينهم ف (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، ولم يرد هنا حكم الذكر إذا انفرد ، وحكمه أنه يحوز جميع المال بالإجماع وبالقياس على الأخ من طريق الأولى ، وقد قال تعالى في الأخ : (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) [النساء : ١٧٦] ولأن البنت قد زيد لها حال الانفراد مثل نصف ما كان لها حال اجتماعها بالابن ، فيجب أن يزاد للابن حال الانفراد نصف ما كان لها حال اجتماعه بالبنت ، فيحوز جميع المال ؛ ولأن وجود الابن مع البنات له تأثير في إحراز جميع المال فيجب أن يحرزه حال انفراده وإذا تعددوا أيضا بقوا فيه فيقسم بينهم ، فهذا حكم ميراث البنتين مع الانفراد من الإناث ومع اجتماعهم الجميع.
وقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) هذا تصريح بأن للثلاث من البنات فما فوقهن الثلثين.
وأما حكم البنتين فمسكوت عنه هنا ، وقد اختلف المفسرون ، فقال أبو مسلم : إن في الآية دليلا واضحا على أن للبنتين الثلثين ، لقوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وهو يأخذ الثلثين مع الواحدة ، فدل أن الله
__________________
(١) انظر الفخر الرازي (٣ / ٥١٠ وما بعدها) الكشاف (١ / ٥٠٦) ، وظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثان ، لكن الأمة أجمعت على أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات ، انظر : الطبرسي (م ٢ ج : ٤ ص ٣٤ ـ ٣٥).
(٢) الكشاف (١ / ٥٠٥ ، ٥٠٦) الطبرسي (م ٢ ج ٤ ص ٣٤ ـ ٣٥).