الاسم ينطلق عليهم ، وقياسا على أولاد الأب ، وإنما قلنا : تحجب الأختان أو الأخوات كما تحجب الأخت مع الأخ ؛ لأن ذلك مروي عن علي عليهالسلام ، أعني حجب الأخت مع الأخ.
ثم أن مذهب عامة أهل البيت وعامة الصحابة وجمهور فقهاء الأمصار أن الأخوة يحجبون وإن سقطوا من الإرث.
وقال ابن عباس : يرثون ما حجبوا عنه (١) ، قيل : وقد أجمع على خلافه ، وقد قيد الله تعالى في أوّل الكلام بقوله تعالى : (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) ونسق عليه قوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) ظاهره مع أن الأبوين هما الوارثان (٢) ، وقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) يعني قسمة التركة بين من تقدم ذكره ، وإنما قدم ذكر الوصية على الدين ، وإن كان مقدما عليها في الإخراج ؛ لأن الوصية لما كانت بغير عوض كان ذلك مظنة للتفريط فيها فأكدت بتقديم ذكرها ، والآية مطلقة لكل دين ولكل وصية لكن خرج ما زاد على الثلث بالاتفاق.
وأما الدّين فلم يفرق بين دين الله تعالى ودين خلقه ، وهذا مذهبنا والشافعي والشافعي (٣).
وقال أبو حنيفة (٤) : إنه يسقط دين الله (٥) إلا أن يوصى ، كان من الثلث ، ولا فرق بين دين الصحة والمرض على قول الأكثر.
__________________
(١) الطبري (٣ / ٦٢٣).
(٢) وإذا كان كذلك فقد حجب الأخوة الأم وهم ساقطون بالأب.
(٣) وروي عن علي عليهالسلام (الدين قبل الوصية وليس لوارث وصيته) ، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أي : أنه يبدأ بالدين قبل الوصية ، انظر تفاصيل الموضوع : القرطبي (٧٣ ـ ٧٤).
(٤) وكذا عن مالك ، وأبي عبد الله الداعي ، إلا العشر ، والفطرة فلا تسقط بالموت اتفاقا ، والله أعلم.
(٥) عن الوارث لا عن الميت.