وقيل : أقرب نفعا في الدين (١) ، عن مجاهد
وقيل : أيهم أسرع موتا فيرثه صاحبه فلا تمنوا موت الموروث ، عن أبي مسلم.
وقيل تربية آبائكم لكم وإنفاقكم عليهم عند الكبر لا تدرون أيهما أنفع ، عن أبي علي (٢).
وقوله تعالى : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) يعني ما جعله لكل واحد من الفرائض المعلومة (٣).
وقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) إلى آخرها جعل الله تعالى حق الزوج مع حق الزوجة كالذكر من البنين مع الأنثى في المفاضلة ، وهذا على عمومه سواء كان الزوجان صغيرين أو كبيرين ، وسواء حصل دخول أم لا ، وأدخلوا في ذلك المطلقة رجعيا ما دامت في العدة ؛ لأن أحكام الزوجية باقية (٤).
واختلف إذا كان النكاح فاسدا هل تثبت فيه هذه الموارثة أم لا؟ فالذي صحح للمذهب الموارثة إذا كان شبهة نكاح (٥) ؛ لأنه قد ثبت له أحكام (٦).
__________________
(١) القرطبي (٥ / ٧٤ ـ ٧٥٢) ، الطبري (٣ / ٦٢٣ ـ ٦٢٤) ، الطبرسي (٢ / ٤ / ٣٧) ، زاد المسير (٢ / ٢٩) ، تفسير الثعالبي (٢ / ١٧٩) ، البغوي (١ / ٤٠٣) ، أبي عطية (٢ / ١٨) ، تفسير الطبرسي (م ٢ / ج ٤ / ٣٧).
(٢) وهو مروي عن أبي يعلى والقاضي أنظر : زاد المسير (٢ / ٢٩).
(٣) أي : سهاما معلومة مؤقتة بينها الله لهم ، انظر الطبري (٣ / ٦٢٤) ، واللفظ : (فَرِيضَةً) نصب على المصدر المؤكد إذ معنى (يُوصِيكُمُ) يفرض عليكم ، وقيل : هي حال مؤكدة والعامل (يُوصِيكُمُ) ، وهذا ضعيف ، انظر القرطبي (٥ / ٧٥).
(٤) القرطبي (٥ / ٧٥ ـ ٧٦) الطبري (٣ / ٦٢٤). في (ب) : لأن أجكام العدة باقية
(٥) شبهة نكاح مخصوصة لا كل شبهة. (ح / ص).
(٦) انظر حول الموضوع : شافي العليل للنجري بتحقيق أحمد بن علي الشامي (١ / ٤٧٧ ـ ٤٧٨).