صح (١) ما قلنا : إن المراد بذلك الزنى ، هو تفسير أكثر أهل العلم ، وما قلنا : إن الآية منسوخة ، هو قول أكثر العلماء والمفسرين (٢).
قال جار الله : ويجوز أن تكون الآية هذه غير منسوخة وإنه تعالى لم يذكر الحد هنا ؛ لأنه قد علم بالكتاب والسنة ، ولكنه تعالى أمر بإمساكهن في البيوت بعد إقامة الحد عليهن صيانة لهن من إعادة الفاحشة بسبب الخروج من البيوت (٣) والتعرض للرجال (٤).
وعن أبي مسلم : لا نسخ ، ولكن نزل قوله تعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) في السحاقات (٥) ، ونزل قوله تعالى : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما) في اللوّاطين ، ونزل قوله تعالى في النور : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور : ٢] في الزنّائيين الرجل والمرأة (٦).
وردّ قوله بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» (٧) الخبر.
وبأن الصحابة اختلفوا في حد اللواط ولم يرجع أحد إلى الآية ، ومن قال بالنسخ اختلفوا في كيفيته ، فقال الحسن : كان الواجب الأذى في ابتداء الأمر ، ثم نسخ ذلك بالحبس والآية الآخرى التي فيها الأذى نزلت
__________________
(١) ساقط من (ب).
(٢) لمزيد حول الموضوع انظر الناسخ والمنسوخ لعبد الله بن الحسين بتحقيقنا. ص (٨٣ ـ ٨٤).
(٣) في (ب) : البيت.
(٤) الكشاف (١ / ٥١١) مع بعض الاختلاف عما هنا.
(٥) السحاقات : المرأة تقع على المرأة.
(٦) الكشاف (١ / ٥١١) ، تفسير الطبرسي (٤ / ٤٨٩) ، الناسخ والمنسوخ لعبد الله ابن الحسين (بتحقيقنا) ص (٨٣) وما بعدها.
(٧) سبقت الإشارة إلى مصادره.