من قبل ، ثم أمر الرسول أن تجعل في التلاوة من بعد فنسخ ذلك بالحبس ، ثم نسخ الحبس بالجلد أو الرجم (١).
وقال السدي : الحبس في الثيبين والأذى في البكرين (٢) ، وقيل : كان الحبس للنساء ، والأذى للرجال ، واختلفوا هل الناسخ الكتاب أو السنة؟ والكلام على التغريب مع الجلد سيأتي إن شاء الله تعالى (٣).
قال الحاكم : وإذا حمل الأذى على التغيير والذم فلا نسخ فيه وإن أريد به الضرب بالنعال فهو منسوخ.
وقوله تعالى : (فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) هذا يدل على أنه يجب الإعراض عن الأذية لهما بعد التوبة (٤).
قال جار الله ـ رحمهالله تعالى ـ : وكذا يجب الستر عليهما من جهة الشهود إذا تابا (٥).
قال غيره : يستحب لحديث هزّال أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «هلا سترت عليه بثوبك» (٦) إلا أن يعرف أنه لا يرتدع عن الفاحشة إلا برفعه وجب الرفع وعدم الستر.
وأما الحد فمذهبنا أنه لا يسقط بالتوبة (٧) إلا في حد المحارب ،
__________________
(١) انظر الناسيخ والمنسوخ للنحاس ص (٩٣ ـ ٩٦) ، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (١٢٠) وما بعدها) ، تفسير الطبري (٣ / ٦٣٨ ـ ٦٣٩) ، تفسير الخازن (١ / ٣٥٣ ـ ٣٥٤)
(٢) زاد المسير (٢ / ٣٥).
(٣) الطبري (٣ / ٣٨ ـ ٦٣٩).
(٤) التهذيب ، تفسير الطبري (٣ / ٦٤٠).
(٥) الكشاف.
(٦) أخرجه الحاكم الجشمي في تهذيبه واحتج به معظم من صنف في التفسير.
(٧) وقيل : إن تاب قبل الرفع سقط ، وإلا فلا. (ح / ص).