وقيل نزلت في الرجل تكون تحته المرأة ويكره صحبتها ، ولها عليه مهر فيضارها لتفتدي بالمهر فنهوا عن ذلك ، ونزلت ، عن ابن عباس (١).
وقيل نزلت في الرجل يحبس المرأة من غير حاجة إليها إلى أن تموت فيرثها ، عن الزهري وأبي علي (٢).
المعنى : (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) نهى الله تعالى عن عادة الجاهلية في ميراث النساء إما بأن يموت زوجها فيرثها عصبته ، قيل : بغير عقد ، وقيل : كان الاختيار إليه إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها غيره ، والكل منهي عنه ، وقوله : (كَرْهاً) يعني من غير اختيار منهن ، عن ابن عباس والحسن ومجاهد.
وعن أبي علي والزهري (٣) : المراد لا تحبسوهن على كراهتهن لترثوا مالهن ولا رغبة لكم فيهن إلا لهذا ، وقيل : أن يسيء صحبتها لتفتدي بمالها.
وقوله تعالى : (وَلا تَعْضُلُوهُنَ) العضل هو : المنع والتضييق ، ومنه قولهم : عضلت المرأة بولدها إذا اختنقت رحمها به فخرج بعضه وبقي بعضه (٤) ، وكانت عادتهم أن من تزوج امرأة ولم يرغب فيها ضارها لتفتدي بمالها وتختلع ، فقيل : هذا خطاب للأزواج ، ونهي لهم عن ذلك ، وأمر لهم بتخليتهن مع عدم الرغبة ، وألا يحتبسها لتفتدي بمالها ، وهذا مروي عن ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك (٥).
__________________
(١) فسير الطبري (٣ / ٦٥٠) رقم (٨٨٨٥).
(٢) تفسير الطبري (٣ / ٦٤٩) وما بعدها ، تفسير الثعالبي (٢ / ١٩٤) ، المحرر الوجيز لابن عطية (٢ / ٢٧).
(٣) الطبري (٣ / ٦٤٨) برقم (٨٨٧٨).
(٤) معنى العضل انظر القرطبي (٣ / ١٥٩) ، (٥ / ٩٥) ، الكشاف (١ / ٥١٣ ـ ٥١٤).
(٥) زاد المسير (٢ / ٤٠).