وقيل : هذا خطاب للوارث بترك المنع من التزويج كما كانت الجاهلية تفعل ، عن الحسن (١).
وقيل : هو خطاب للولي أن لا يمنعها من النكاح ، عن مجاهد (٢).
وقيل : هو خطاب للولي والزوج معا ، وقيل : هو في المطلقة يمنعها من التزويج كما كانت الجاهلية تفعل ، عن ابن زيد (٣).
وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ) ظاهر الآية أن مع حصول الفاحشة المذكورة يجوز له العظل ، وقد اختلفوا في ذلك ، فقال قتادة : (إِلَّا) هاهنا بمعنى الواو ، والمعنى : لا يحصل حبسهن وضرارهن ليفتدين (٤) بالمال وإن زنين (٥) ، وقيل : (إِلَّا) هاهنا للاستثناء ، لكن اختلفوا ، فقيل : هذا كان جائزا لهم إذا أتين بفاحشة أن يضيقوا عليم ليفتدين بمالهن عقوبة لهن ، ثم نسخ ذلك بالحد ، وهذا قول أبي علي وغيره (٦). وقال أبو مسلم : إن ذلك ثابت غير منسوخ (٧).
واختلفوا ما المراد بالفاحشة ، فقال الحسن ، والسدي ، وأبو قلابة (٨) : هي الزنى (٩).
__________________
(١) زاد المسير (٢ / ٤٠).
(٢) التهذيب للحاكم الجشمي.
(٣) زاد المسير (٢ / ٤٠).
(٤) في (أ) : ليفتدي.
(٥) الكشاف (١ / ٥١٤ ، ٥١٥) ، القرطبي (٥ / ٩٥).
(٦) التهذيب للحاكم الجشمي. (خ) رهن التحقيق.
(٧) التهذيب للحاكم الجشمي (خ) رهن التحقيق.
(٨) أبو قلابة : بكسر القاف ، واسمه عبد الله بن زيد بن يحي بن وثاب ..
(٩) زاد المسير (٢ / ٤١) ، القرطبي (٥ / ٩٦).