بالإفضاء ، روي ذلك عن ابن عباس ، ومجاهد ، والسدي (١) وهو قول الشافعي.
فأما قبله فإنه يعود إليه النصف ولو خلا ، ومذهب الأئمة وأبي حنيفة : المراد الخلوة الصحيحة فلا يأخذ معها شيئا (٢) ، وقبلها يعود إليه النصف.
وقوله تعالى : (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) فيه أقوال :
الأول : مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي : أن الميثاق الغليظ هو الإمساك بالمعروف ، أو التسريح بالإحسان ، وكانوا يقولون ذلك عند عقد النكاح (٣).
الثاني : أنه كلمة (٤) النكاح التي يستحل بها الفرج وهو قوله : زوجت (٥) ، عن مجاهد ، وابن زيد (٦).
الثالث : أن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (٧) وهذا مروي عن عكرمة والشعبي والربيع (٨).
__________________
(١) تفسير الطبرسي (٤ / ٥٨) ، زاد المسير (٢ / ٤٣).
وفيه : وفي الإفضاء قولان : أنه الجماع ، والثاني : الخلوة بها وإن لم يغشها بحالة الضرار ، تفسير الطبري (٣ / ٦٥٦ برقم ٨٩١٥ وما بعده)
(٢) تفسير الخازن (١ / ٣٥٧).
(٣) زاد المسير (٢ / ٤٣) ، تفسير الطبري (٣ / ٦٥٧) ، تفسير الثعالبي (٢ / ١٩٦) الدر المنثور (٢ / ٢٣٨) ، تفسير الطبرسي (٤ / ٥٩) ، تفسير الخازن (١ / ٣٥٧).
(٤) أي : عقد النكاح.
(٥) أي : نكحت.
(٦) تفسير الطبرسي (٤ / ٥٩) ، تفسير الطبري (٣ / ٦٥٨) ، تفسير الخازن (١ / ٣٥٧) ، زاد المسير (٢ / ٤٤).
(٧) أخرجه الحاكم الجشمي في تهذيبه رهن النحقيق ، ومن كتب الحديث أصحاب السنن وغيرهم ، واحتج به معظم من صنف في التفسير.
(٨) الطبرسي (٤ / ٥٩) ، الطبري (٣ / ٦٥٨) ، الخازن (١ / ٦٥٧)