قال في كتاب (الروضة والغدير) (١) : وقد نجم في زماننا قول وقد انقطع وهو ما رواه الوالد عز الدين الهادي ابن تاج الدين عن حي السيد العالم يحيى بن بن الداعي ، وعن القاضي أحمد بن الحسن بن عواض أنهما أجازا نكاح امرأة الجد أب الأم ، وقد تكلم عليهما الأمير الحسين في (التقرير) وبين ذلك بيانا شافيا ، ثم أنه لا فرق بين أن يدخل الأب بالزوجة أو لا ، وأن (٢) مجرد العقد يوجب تحريمها على فروعه ، وهذا إجماع ، فإن حصل الوطء في نكاح شبهة (٣) قيل حرم إجماعا.
وأما وطء الزنا فمذهب الأئمة والشافعي وإحدى الروايتين عن (مالك) أنه لا يحرم (٤) للخبر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحرم الحرام الحلال» (٥) فأخرجه الخبر من دخوله في الآية.
وقال (أبو حنيفة ، وأحمد) : ورواية عن (مالك) : يحرم لأنه ينطلق عليه اسم النكاح ، وكما لو وطئها في نكاح صحيح وهي حائض.
فأما الوطء في الغلط والباطل فعلى قول (أبي حنيفة) يحرم ، واختلف الأئمة فقال الهادي والقاسم والناصر : لا يحرّم (٦) لأنه في نفسه حرام وإن سقط الإثم ، فخرج بالخبر.
وقال (المؤيد بالله) والفقهاء : أنه يحرم كوطء الشبهة ؛ ولأنه قد ثبت
__________________
(١) الروضة والغدير نسخة خاصة.
(٢) في (أ) : أن.
(٣) في (ب) : شبهة.
(٤) لأنه يجعله حقيقة في الوطء.
(٥) أخرجه المتقي الهندي في منتخبه (٦ / ٤٨٢ ، ٤٨٥) ، وعزاه لابن ماجة في سننه عن ابن عمر وللبيهقي في السنن الكبرى عن عائشة.
(٦) وهو المذهب الذي بنى عليه الإمام المهدي عليهالسلام في مختصره المتن حيث قال : وكل وطء لا يستند إلى نكاح ، أو ملك صحيح أو فاسد لا يقتضي التحريم.